قرار رقم 747 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن إصدار تصاريح العمل ، وذلك بأن تفوض إدارات العمل المختصة بإصدار تصاريح العمل بعد إعتماد طلباتها من قسم العمالة المقدرة وذلك للأنشطة التالية . التعديلات(1)
قراررقم 747 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
747 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 747 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن إصدار تصاريح العمل ، وذلك بأن تفوض إدارات العمل المختصة بإصدار تصاريح العمل بعد إعتماد طلباتها من قسم العمالة المقدرة وذلك للأنشطة التالية . التعديلات(1)1 / 2