قرار إداري رقم 243 لسنة 2016 بشأن إيقاف إصدار تصاريح العمل للجمعيات التعاونية
قرار إداري رقم (243) لسنة 2016 بشأن إيقاف إصدار تصاريح العمل للجمعيات التعاونية المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1969/28 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 2010/6 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 2013/109 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة
- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/703 بتفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العامة (كذا في الأصل) .
- وعلى القرار الإداري رقم 2015/747 بشأن إصدار تصاريح العمل .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
إيقاف إصدار تصاريح العمل للجمعيات التعاونية المبينة بالفقرة (5) من المادة الأولى من القرار الإداري رقم 2015/747 وذلك لحين إشعار آخر .
مادة (2)
استمرارية العمل في إنجاز طلبات تصاريح العمل التي تم استلامها من الجمعيات التعاونية قبل العمل بأحكام هذا القرار بموجب كتاب صادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة (3)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء بهذا القرار منذ تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة صدر في: 6 جمادى الآخرة 1437ه الموافق: 15مارس 2016م