الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (513) لسنة 2017
بشأن العمالة المقدرة التي تم صرفها من قبل
وحدات تقدير الاحتياج بالمحافظات لقوائم
المتميزين
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1969/28 بشأن العمل في قطاع الأعمال
النفطية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى
العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2016 بشأن إسناد مهام واختصاصات
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الإداري رقم 6/ف لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس إدارة الهيئة.
- وعلى القرار الإداري رقم 1023 لسنة 2016 بشأن إعداد لائحة
تصنيف الشركات بالقطاعين الأهلي والنفطي وإدراجها ضمن قوائم المتميزين.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
- يراعى في الشركات التي يتم نقل ملفاتها من إدارات العمل
المختلفة إلى إدارة عمل محافظة مبارك الكبير والتي يتم إدراجها
ضمن قوائم المتميزين وفقاً للائحة الصادرة بموجب القرار الإداري رقم
2016/1023 بشأن تصنيف الشركات بالقطاعين الأهلي والنفطي
الاحتفاظ بالعمالة المقدرة التي تم تقديرها من قبل وحدات تقدير الاحتياج
بالمحافظات على أن يتم رفع مذكرة من الوحدة المختصة مشفوعة بالرأي بشأن
طلبات زيادة أعداد العمالة للنظر والاعتماد من قبل مدير إدارة تقدير
الاحتياج حسبما يراه من مبررات بشأن ذلك على ضوء اللائحة المشار إليها.
مادة ثانية
- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات
الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في: 8 شعبان 1438هـ
الموافق: 4 مايو 2017م