النظام وبعد موافقة مجلس الإدارة ويثبت التنازل في دفتر العضوية ويوقع عليه كل من المتنازل والمتنازل إليه مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا النظام .
مـادة (62)
تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية مجتمعين .
مـادة (63)
السنة المالية تبدأ في أول شهر يوليو من كل عام وتنتهي في نهاية شهر يونيو من كل عام عدا السنة الأولى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية حتى نهاية شهر يونيو من السنة التالية لتاريخ الاشهار .
مـادة (64)
مع مراعاة حكم المادة (56) من هذا النظام يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تصدر قراراً بحل الجمعية حلاً اختيارياً ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم ويبين سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية .
مـادة (65)
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً بحل الجمعية إجبارياً في الأحوال الآتية :
1- إذا نقص عدد أعضائها عن خمسين عضواً ويستثنى من ذلك الجمعيات التي يقل عدد أعضائها عن خمسين عضواً .
2- إذا فقدت أكثر من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعياً للخسارة .
3- إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون .
4- إذا اندمجت في جمعية أخرى .
5- لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مـادة (66)
تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون وينشر الحكم عند صدوره نهائياً في الجريدة الرسمية .
مـادة (67)
لا يوزع على الأعضاء من المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلاً من قيمة أسهمهم فإذا تبقى شيء تتولى الوزارة إنفاقه طبقاً لأحكام المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
مـادة (68)
تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام .
مـادة (69)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (24 / ق )لسنة 2014 م
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم (28/ 1969 ) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتعديلاته ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (200/ 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته ،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قرر
مادة (1)
يجوز تحويل بطاقات الدعوة التجارية للعمالة المستقدمة لدى اصحاب العمل المرتبطين بعقود مع الجيش الأمريكي وعلى أن يتم التحويل طبقا للشروط التالية :
- أن يكون التحويل لذات العقد المستقدم عليه العامل .
- دفع الرسم الاضافي المحدد بمانتي دينار .
- الالتزام بنسب العمالة الوطنية المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1104/ 2008) .
مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه ،
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 3 شعبان 1435هـ
الموافق : 1 يونيو 2014م