قرار إداري 161/ 2025 GM
بشأن قيد مكتب / شداد للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / شداد عبد الله مطر الشمري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بـإصدار لائحـة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00009) بتاريخ 2025/9/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بشأن قيد مكتب هندسي جديد.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بقيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب/ شداد للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ شداد عبد الله مطر الشمري [ تخصص - مدني]
- الواقع في : محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة (6) - قسيمة (4) - الدور الأول - مكتب رقم (2).
- على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 26 أكتوبر 2025 م
قرار إداري 2025/177 GM بشأن تجديد قيد دار / محمد مروي هدية للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد مروي ملفي هدية + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بـإصدار لائحـة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/244) المؤرخ في 2021/7/10 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/355) المؤرخ في 2021/10/14بشأن قيد مهندس.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/347) المؤرخ في 2021/10/12 بشأن تجديد قيد.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/241) المؤرخ في 2022/6/7 بشأن قيد مهندسين.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/197) المؤرخ في 2022/6/20 بشأن قيد مهندسين.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/275) المؤرخ في 2022/9/7 بشأن تجديد قيد مهندس.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/15) المؤرخ في 2023/3/15 بشأن نقل قيد.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/137) المؤرخ في 2024/6/30 بشأن تجديد قيد.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/76) المؤرخ في 2024/3/15 بشأن نقل قيد.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/239) المؤرخ في 2024/8/21 بشأن نقل قيد.
- وعلى كتاب دار / محمد مروي هدية للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد مروي ملفي هدية - تراسل رقم (-INT 2025/10/21 03641-2025-20000-197) بتاريخ المتضمن طلب حذف مهندسين من ملف الدار الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2025) بتاريخ 2025/9/29.