هـ) يستثنى من تطبيق هذه الألية السيارات الأثرية ( الكلاسك ) .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه والعمل على تنفيذه من تاريخ 1 / 1 / 2009م .
للعلم والعمل بموجبه .
صدر بتاريخ : 28 / 10 / 2008م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
تعليمات جمركية رقم 72 لسنة 2008م
بشأن ختم البيان الجمركي للأغراض
الإحصائية بختم المقاصة
لوسائط النقل الجديدة والمستعملة
مدير عام الجمارك :
إلحاقا للتعليمات الجمركية رقم 50 لسنة 2003 في شأن العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تضمنه فيها المادة ( 5 ) بشأن ألية المقاصة لتسوية المبالغ المحصلة بشكل إيرادات جمركية بين دول المجلس وفقا لمبدأ المقصد النهائي للسلع الأجنبية خلال المرحلة الانتقالية وإلى التعليمات الجمركية رقم 105 لسنة 2004 بشأن الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبيان الجمركي الموحد بكافة أنواعه ومسمياته – وآلية المقاصة .
وبناء على كتاب وزارة المالية رقم ( م / 16 / 54 _ 29849 ) المؤرخ 28 / 9 / 2008م والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 3722 بتاريخ 29 / 9 / 2008م والمرفق طيه صورة عن محضر الإجتماع السابع السبعون للجنة التعاون المالي والاقتصادي والذي عقد بتاريخ 17 / 9 / 2008م في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وما ورد فيه من التأكيد على ختم البيان الجمركي للأغراض الإحصائية بختم المقاصة لجميع وسائط النقل الجديدة والمستعملة عند انتقالها بين دول المجلس خلال فترة المقاصة ودون أن تدخل في الاستخدام في الدولة العضو التي انتقلت إليها ، يتم ختم البيان الجمركي بختم المقاصة من قبل الدولة التي انتقلت إليها واسطة النقل المستعملة المراد نقلها لدولة ثالثة عضو دون انتظار تحصيل الرسم الجمركي من منفذ الدخول الأول من خلال إجراءات المقاصة عليها ، ويتم تحويل قيمة الرسوم الجمركية للدولة الثالثة بعد تحصيل الرسم من الدولة الأولى .
وحيث قررت اللجنة المذكورة بأن تكون الفترة التي تمنح خلالها واسطة النقل المستعملة ختم المقاصة بحد أقصى سنتين من تاريخ استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها في البيان الجمركي .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه والعمل على تنفيذه .
للعلم والعمل بموجبه من تاريخ صدوره
صدر بتاريخ : 28 / 10 / 2008م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
تعليمات جمركية رقم (74) لسنة 2008 م
بشأن عدم السماح بإدخال أي أجهزة تتعلق
بالبث التلفزيوني والإذاعي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام
مدير عام الجمارك :
بالإشارة لكتاب وزارة الإعلام المؤرخ 29 / 10 / 2008م والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم (4114) بتاريخ 4 / 11 / 2008م والمتضمن أنه ومن منطلق التعاون بين الوزارة والإدارة العامة للجمارك تنفيذا للقانون المرئي والمسموع رقم ( 61 ) الصادر 2007م والذي يتولى تنظيم عمل المحطات التلفزيونية والسمعية والإخبارية إلى مكاتب مراسلين الصحافة والإذاعة والتلفزة ومكاتب الخدمات الإعلامية والإخبارية بكافة أنواعها ، تلتمس الوزارة الإيعاز لجهات الاختصاص لديكم بعدم السماح بإدخال أي أجهزة تتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام وذلك حتى يتسنى للوزارة متابعة الأجهزة التي يتم استخدامها في التغطيات الإعلامية .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم عدم السماح بإدخال أي أجهزة تتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي إلا بعد الحصول على التراخيص اللازم من وزارة الإعلام على ضوء نموذج الإفراج المرفق طيه .
صدر بتاريخ : 9 / 11 / 2008م
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 4 / 11 / 2008م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
دولة الكويت - وزارة الإعلام
قطاع الصحافة والمطبوعات
الإعلام المرئي والمسموع
نموذج إجازة للإفراج الجمركي
عن معدات وأجهزة خاصة بالإعلام المرئي والمسموع
التاريخ : / / 200
السيد الفاضل / مدير عام الجمارك المحترم تحية طيبة وبعد ،
إعمالا لنص المادة (10) من قرار وزير الإعلام رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن