أمر الحاكم العرفي العام
رقم (٣/ ١٩٩١)
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الأحكام العرفية .
- وعلى المرسوم رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ بإعلان الأحكام العرفية .
- وعلى أمرنا رقم ١/ ١٩٩١ .
- وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله على الجميع باليمن والبركات .
أمرنا بالآتي
مادة أولى
يرفع حظر التجول المفروض بموجب أمرنا رقم (١/ ٩١) .
مادة ثانية
يعمل بهذا الأمر اعتباراً من يوم الأحد ١٧ مارس ١٩٩١، وينشر في الجريدة الرسمية .
الحاكم العرفي العام
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر في : ٣٠ شعبان ١٤١١ هـ
الموافق : ١٦ مارس ١٩٩١ م
أمر الحاكم العرفي العام
رقم (٤/ ١٩٩١)
الحاكم العرفي العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الأحكام العرفية .
- وعلى المرسوم رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ بإعلان الأحكام العرفية .
أمرنا بالآتي
مادة أولى
يحظر طباعة أو نشر أو توزيع أو نسخ أي مطبوع أو مصنف سواء كان ذلك مجلة أو جريدة أو نشرة أو منشور أو صورة أو ملصق أو أشرطة مرئية أو مسموعة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزير الإعلام .
مادة ثانية
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة السابقة .
مادة ثالثة
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
الحاكم العرفي العام
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر في : ٢ رمضان ١٤١١ هـ
الموافق : ١٨ مارس ١٩٩١ م