بنك الكويت المركزي
بيان
للاكتتاب فى الاصدار رقم ( ١٨٢ ) أذونات خزانه يعلن بنك الكويت المركزى ، نيابة عن وزارة المالية ، عن طرح اذونات خزانة لحاملها بالدينار الكويتى للاكتتاب ، وذلك وفقا للقواعد والاحكام التالية : ـ
١ ـ حجم الاصدار : ١٥ مليون د.ك موزعا على الفئات التالية :
١٠٠٠ د.ك ، ٠٠٠ر١٠ د.ك ، ٠٠٠ر٥٠ د.ك
٠٠٠ر٢٥٠ د.ك ، ٠٠٠ر٥٠٠ د.ك
٢ ـ تاريخ الاصدار : الاربعاء ١٩٩١/٨/٢١ .
٣ ـ تاريخ الاستحقاق : الاربعاء ١٩٩١/١١/٢٠
٤ ـ فترة الاكتتاب : من يوم السبت الموافق ١٩٩١/٨/١٧ ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩٩١/٨/٢٠ .
٥ ـ تخصيص الأذونات : الاربعاء ١٩٩١/٨/٢١
٦ ـ تسليم الاذونات : بعد اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
٧ ـ تسرى على هذا الاصدار الاحكام والشروط الواردة فى بيان الاكتتاب الخاص بالاصدار رقم ( ١ ) لاذونات الخزانة ، والمنشور فى الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » فى العدد رقم ١٧٤٦ الصادرة فى يوم الاحد الموافق ٢٢ نوفمبر ١٩٧٨ .
ملاحظة :
لقد كان متوسط السعر المقبول على اذونات الخزانة للاصدار رقم ١٨٠ والذى آصدر بتاريخ ١٩٩١/٨/١٤ يساوى ٧٧١ر٨٪ .