إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2565 لسنة 2006 — قرر رقم 2565-2006 رقم 2565 لسنة 2006 نشر بالعدد رقم 777 من ا

رقم التشريع وسنته

2565 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (178) لسنة 2006م

بشأن إضافة عضو إلى تشكيل لجنة

دراسة طلبات الجمعيات التعاونية

والتنسيق بين الجهات المعنية بشأنها

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2003 بتشكيل لجنة لدراسة طلبات الجمعيات التعاونية والتنسيق بين الجهات المعنية بشأنها .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

ينضم السيد/ محمد عبدالرضا البزاز - مساعد أول مهندس مدني إلى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 129 لسنة 2003 بشأن تشكيل لجنة دراسة طلبات الجمعيات التعاونية والتنسيق بين الجهات المعنية بشأنها .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير التجارة والصناعة

علي جراح الصباح

صدر في : 7 جمادى الآخرة 1427هـ

الموافق : 2 يوليو 2006 م

قرار وزاري رقم (193) لسنة 2006م

بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م بشأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

«قرر»

مادة (1)

يعين السادة التالية أسماؤهم بعد أعضاء بمجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار مالم يصدر بخلاف ذلك وهم :

1 - السيد/ سعود مناحي بحير .

2 - السيد/ عبدالله يوسف مال الله .

3 - السيد/ عبدالله حمود الفجي .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

علي جراح الصباح

صدر في : 15 جمادى الآخرة 1427هـ

الموافق : 10 يوليو 2006م

قرار إداري رقم (2565) لسنة 2006

بشأن متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري بالكويت

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (2724) لسنة 2003 بشأن لجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .

- و على القرار الإداري رقم (2488) لسنة 2004 بشأن ضم أعضاء للجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .

- وعلى القرار الإداري رقم (3452) لسنة 2005 بشأن ضم أعضاء جدد للجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .

- و على القرار الإداري رقم (339) لسنة 2006 بتعديل اسم لجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .

مادة (1)

تشكل لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري من كل من :

- الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية رئيساً

- مدير إدارة الجمعيات الخيرية و المبرات نائب الرئيس

- مساعد مدير إدارة الجمعيات الخيرية و المبرات عضواً

- رئيس قسم شؤون ومشاريع إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- رئيس قسم الدعم الإداري - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً ومقرراً

- رئيس قسم الحسابات - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- الاختصاصي القانوني - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- ممثل عن إدارة تفتيش العمل عضواً

- ممثل عن إدارة الأمن و الحراسة و الخدمات عضواً

- عدد (1) منسق إداري - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- عدد (1) كاتب أول حسابات - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- باحثين اجتماعيين - إدارة الجمعيات الخيرية و المبرات عضواً

- عبد العزيز مقدس - مكتب السيد/ وكيل الوزارة عضواً

- محاسب من إدارة الجمعيات الأهلية عضواً

- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً

- ممثل عن بلدية الكويت عضواً

- ممثل عن وزارة التجارة عضواً

- ممثل عن قطاع التعاون بالوزارة عضواً

- ممثل عن وزارة الإعلام عضواً

- ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً

و للجنة أن تستعين بمن تراه لأداء أعمالها من الجهات الرسمية الحكومية والأهلية و كل من يتمتع بالخبرة اللازمة في مجال أعمال اللجنة من الأشخاص الطبيعيين .

مادة (2)

تتولى اللجنة المهام التالية :-

- التأكد من اعتماد دفاتر و استمارات الدفع الدائم المعمول لجمع التبرعات عن طريق الاستقطاع الشهري لدى جهات العمل الخيري بكافة أفرعها قبل العمل بها .

- التفتيش على كافة جهات العمل الخيري و أفرعها و الوحدات والأكشاك التابعة لها و وقف وإزالة جميع أنواع و وسائل جمع المال عن طريق الحصالات بأنواعها - جمع الملابس - جمع فائض الأطعمة المنتشرة في الأسواق و المساجد و الأماكن العامة .

- متابعة إلتزام جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري و المبرات بالشروط التي حددها قانون العمل بالقطاع الأهلي و قانون إقامة الأجانب لتشغيل العاملين وعدم السماح للمخالفين بالعمل بها .

- من حق اللجنة تشكيل فرق عمل فرعية تتولى مساندة اللجنة في أعمالها على أن تتقاضى هذه الفرق مقابل أعمال أخرى على جهودها .

- استعانة اللجنة بجهات أخرى خارج الوزارة ( وزارة العدل - وزارة الخارجية الكويتية - وزارة المالية - وزارة التخطيط - وزارة الصحة - وزارة الأشغال - وزارة التربية و التعليم العالي - إدارة الفتوى و التشريع - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب - الإدارة العامة للجمارك - بنك الكويت المركزي - الأمانة العامة للمعلومات المدنية - بيت الزكاة ) .

- التفتيش الدوري على الجمعيات الخيرية و المبرات للنواحي الإدارية والفنية و التنظيمية ومتابعة تلافي أي مخالفات تنشأ عنها .

- اتخاذ إجراءات إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة .

- وللجنة القيام بكافة الأعمال و المهام الرقابية و الميدانية على جهات العمل الخيري للتأكد من إلتزامها بقانون الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والقرارات الصادرة نفاذا لهما وقرارات مجلس الوزراء الموقر المتعلقة بتنظيم أوضاع العمل الخيري بالكويت .

مادة (3)

لأعضاء اللجنة المذكورين في المادة (1) من هذا القرار صلاحية التفتيش على كافة جهات العمل الخيري بالبلاد (جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري - مبرات خيرية وخلافه) .

بالإضافة إلى نقاط التقاء الجمهور والأفراد في الأماكن العامة و الخاصة مثل ( الجمعيات التعاونية و المستشفيات و كافة الجهات الرسمية و الوحدات الاقتصادية والتجارية العامة) و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لأحكام قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والقانون رقم (24) لسنة 1962 و لهم في سبيل ذلك صلاحية توجيه الإنذارات و تحرير إخطار بتلافي المخالفة ثم التوصية بالإحالة إلى السلطات بتطبيق مواد القانون .

مادة (4)

تدرج اللجنة ضمن اللجان الرقابية بالوزارة وتصنف من الفئة الأولى طبقا للقرار رقم (1 / 1983) بشأن بدل حضور اللجان في الجهات الحكومية .

مادة (5)

تلغى القرارات الإدارية أرقام (2724 / 2003) ، (2488 / 2004) ، (3452 / 2005) ، (339 / 2006) .

مادة (6)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

دعيج الخليفة المالك الصباح

صدر في : 10 جمادى الآخرة 1427 هـ

الموافق : 5 يوليو 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي