وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (178) لسنة 2006م
بشأن إضافة عضو إلى تشكيل لجنة
دراسة طلبات الجمعيات التعاونية
والتنسيق بين الجهات المعنية بشأنها
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2003 بتشكيل لجنة لدراسة طلبات الجمعيات التعاونية والتنسيق بين الجهات المعنية بشأنها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
ينضم السيد/ محمد عبدالرضا البزاز - مساعد أول مهندس مدني إلى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 129 لسنة 2003 بشأن تشكيل لجنة دراسة طلبات الجمعيات التعاونية والتنسيق بين الجهات المعنية بشأنها .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير التجارة والصناعة
علي جراح الصباح
صدر في : 7 جمادى الآخرة 1427هـ
الموافق : 2 يوليو 2006 م
قرار وزاري رقم (193) لسنة 2006م
بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م بشأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
«قرر»
مادة (1)
يعين السادة التالية أسماؤهم بعد أعضاء بمجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار مالم يصدر بخلاف ذلك وهم :
1 - السيد/ سعود مناحي بحير .
2 - السيد/ عبدالله يوسف مال الله .
3 - السيد/ عبدالله حمود الفجي .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
علي جراح الصباح
صدر في : 15 جمادى الآخرة 1427هـ
الموافق : 10 يوليو 2006م
قرار إداري رقم (2565) لسنة 2006
بشأن متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري بالكويت
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (2724) لسنة 2003 بشأن لجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .
- و على القرار الإداري رقم (2488) لسنة 2004 بشأن ضم أعضاء للجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .
- وعلى القرار الإداري رقم (3452) لسنة 2005 بشأن ضم أعضاء جدد للجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .
- و على القرار الإداري رقم (339) لسنة 2006 بتعديل اسم لجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .
مادة (1)
تشكل لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري من كل من :
- الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية رئيساً
- مدير إدارة الجمعيات الخيرية و المبرات نائب الرئيس
- مساعد مدير إدارة الجمعيات الخيرية و المبرات عضواً
- رئيس قسم شؤون ومشاريع إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً
- رئيس قسم الدعم الإداري - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً ومقرراً
- رئيس قسم الحسابات - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً
- الاختصاصي القانوني - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً
- ممثل عن إدارة تفتيش العمل عضواً
- ممثل عن إدارة الأمن و الحراسة و الخدمات عضواً
- عدد (1) منسق إداري - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً
- عدد (1) كاتب أول حسابات - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً
- باحثين اجتماعيين - إدارة الجمعيات الخيرية و المبرات عضواً
- عبد العزيز مقدس - مكتب السيد/ وكيل الوزارة عضواً
- محاسب من إدارة الجمعيات الأهلية عضواً
- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
- ممثل عن بلدية الكويت عضواً
- ممثل عن وزارة التجارة عضواً
- ممثل عن قطاع التعاون بالوزارة عضواً
- ممثل عن وزارة الإعلام عضواً
- ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً
و للجنة أن تستعين بمن تراه لأداء أعمالها من الجهات الرسمية الحكومية والأهلية و كل من يتمتع بالخبرة اللازمة في مجال أعمال اللجنة من الأشخاص الطبيعيين .
مادة (2)
تتولى اللجنة المهام التالية :-
- التأكد من اعتماد دفاتر و استمارات الدفع الدائم المعمول لجمع التبرعات عن طريق الاستقطاع الشهري لدى جهات العمل الخيري بكافة أفرعها قبل العمل بها .
- التفتيش على كافة جهات العمل الخيري و أفرعها و الوحدات والأكشاك التابعة لها و وقف وإزالة جميع أنواع و وسائل جمع المال عن طريق الحصالات بأنواعها - جمع الملابس - جمع فائض الأطعمة المنتشرة في الأسواق و المساجد و الأماكن العامة .
- متابعة إلتزام جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري و المبرات بالشروط التي حددها قانون العمل بالقطاع الأهلي و قانون إقامة الأجانب لتشغيل العاملين وعدم السماح للمخالفين بالعمل بها .
- من حق اللجنة تشكيل فرق عمل فرعية تتولى مساندة اللجنة في أعمالها على أن تتقاضى هذه الفرق مقابل أعمال أخرى على جهودها .
- استعانة اللجنة بجهات أخرى خارج الوزارة ( وزارة العدل - وزارة الخارجية الكويتية - وزارة المالية - وزارة التخطيط - وزارة الصحة - وزارة الأشغال - وزارة التربية و التعليم العالي - إدارة الفتوى و التشريع - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب - الإدارة العامة للجمارك - بنك الكويت المركزي - الأمانة العامة للمعلومات المدنية - بيت الزكاة ) .
- التفتيش الدوري على الجمعيات الخيرية و المبرات للنواحي الإدارية والفنية و التنظيمية ومتابعة تلافي أي مخالفات تنشأ عنها .
- اتخاذ إجراءات إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة .
- وللجنة القيام بكافة الأعمال و المهام الرقابية و الميدانية على جهات العمل الخيري للتأكد من إلتزامها بقانون الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والقرارات الصادرة نفاذا لهما وقرارات مجلس الوزراء الموقر المتعلقة بتنظيم أوضاع العمل الخيري بالكويت .
مادة (3)
لأعضاء اللجنة المذكورين في المادة (1) من هذا القرار صلاحية التفتيش على كافة جهات العمل الخيري بالبلاد (جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري - مبرات خيرية وخلافه) .
بالإضافة إلى نقاط التقاء الجمهور والأفراد في الأماكن العامة و الخاصة مثل ( الجمعيات التعاونية و المستشفيات و كافة الجهات الرسمية و الوحدات الاقتصادية والتجارية العامة) و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لأحكام قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والقانون رقم (24) لسنة 1962 و لهم في سبيل ذلك صلاحية توجيه الإنذارات و تحرير إخطار بتلافي المخالفة ثم التوصية بالإحالة إلى السلطات بتطبيق مواد القانون .
مادة (4)
تدرج اللجنة ضمن اللجان الرقابية بالوزارة وتصنف من الفئة الأولى طبقا للقرار رقم (1 / 1983) بشأن بدل حضور اللجان في الجهات الحكومية .
مادة (5)
تلغى القرارات الإدارية أرقام (2724 / 2003) ، (2488 / 2004) ، (3452 / 2005) ، (339 / 2006) .
مادة (6)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
دعيج الخليفة المالك الصباح
صدر في : 10 جمادى الآخرة 1427 هـ
الموافق : 5 يوليو 2006 م