الكويت اليوم العدد 1051 السنة السابعة والخمسون - 34
مرسوم رقم 410 لسنة 2011
بمنح الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المادة الخامسة (أولا) من المرسوم الأميري رقم 15
لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تمنح الجنسية الكويتية إلى كل من :
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع