وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 3432 لسنة 2011)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9054 المؤرخ 8 / 6 / 2011 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالنيابة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القاصر/ محمد رضا حسن عبدالله الأمين - مواليد الكويت - في 21 / 3 / 1993 - ابن المواطنة/ هنيه علي حسين عبدالله الحمد علي - من مطلقها/ حسن عبدالله الأمين - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
(مادة 2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 20 رجب 1432 هـ
الموافق : 22 يونيو 2011 م
---
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (728) لسنة 2011
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية - ومحسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 / 4 / 1979 وتعديلاتهما :
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 2009 بالموافقة على قانون نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وبناءً على ماعرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
منح السادة المذكورين أدناه صفة الضبطية القضائية لضبط مخالفات أحكام القانون رقم 21 لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتفتيش على الصادرات والواردات ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد وهم :
| م | الاسم | الجهة | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|---|
| 1 | السيد/ جابر حميد الخياط | إدارة الوفرة الزراعية | فني أول زراعة/ أشجار مثمرة |
| 2 | السيد/ عمار عبدالمجيد الشطي | إدارة الوفرة الزراعية | مساعد أول منسق إداري معاملات |
| 3 | السيد/ فهد عبدالله العازمي | إدارة الوفرة الزراعية | مسجل أول بيانات |
| 4 | السيد/ سالم عبدالكريم الكندري | إدارة الوفرة الزراعية | فني ثاني زراعة/ عام |
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 14 رجب 1432 هـ
الموافق : 16 يونيو 2011 م