قرار رقم 728 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن منح السادة المذكورين أدناه صفة الضبطية القضائية لضبط مخالفات أحكام القانون رقم 21 لسنة 2009 بالموافقة على قانون المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
قراررقم 728 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
728 لسنة 2011
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 728 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن منح السادة المذكورين أدناه صفة الضبطية القضائية لضبط مخالفات أحكام القانون رقم 21 لسنة 2009 بالموافقة على قانون المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .1 / 1