الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون 14أ الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/17 م
مادة ( 13 )
يجوز للطبيب المعالج أن يصرح بإعفاء المرضى الخاضعين لقرارات
الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والضوابط
التالية:
1- تحسن حالة المريض وكانـت حـالـة المرض النفسـي لا تمثل تهديداً
جدياً ووشيكاً لسلامته أو صحته أو حياته أو حياة وسلامة الآخرين.
2- تعاون المريض في أخذ العلاج وقبوله.
3- إبلاغ إدارة المنشأة ولجنة التقييم والمتابعة.
4- ألا تتجاوز مدة الإجازة سبعة أيام في المرة الواحدة.
* ويستثنى من تلك الشروط والضوابط المرضى المودعون بموجب
أحكام أو أوا أمر قضائية.
ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعاً لقرارات الدخول والعلاج
الإلزامي، وفي حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن
الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الجهات
المختصة عنه لإعادته وتخطر لجنة المتابعة والتقييم.
مادة (14)
لا يجوز تقييد حرية المريض جسدياً أو عزله بأي وسيلة بمنشآت
الصحة النفسية إلا وفق الضوابط التالية:
1- في حالات الهياج الشديد التي يعتقد فيها أن المريض عرضة
للخطر علـى نفسـه أو الآخرين، يتـم تقييـده جسـدياً أو عزلـه، وذلك
حتى يتم معاينته من قبل الطبيب المعالج خلال أربع وعشرين ساعة،
على أن يتم معاينته كل ساعتين معاينة مباشرة للتأكد من مدى الحاجة
لاستمرار تقييده أو عزله أو إنهائهما.
2- لا يجوز أخذ أي قرارات بخصوص التقييد الجسدي أو العزل إلا
عن طريق المعاينة المباشرة للمريض.
3- في حال التقييد الجسدي أو العزل يجب تخصيص أحد أفراد الهيئة
التمريضية على الأقل لمتابعة المريض بشكل مستمر.
على أن يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم ومدير المنشأة خلال أربع
وعشرين ساعة من تاريخ الإجراء، مع إعداد تقرير يتضمن تقييماً
لحالته.
مادة ( 15 )
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ
النشر.
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1523) لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة
العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام)
المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2018 بنقل الإشراف على الهيئة
العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الإعلام،
- وعلى القرار رقم (87) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون
(نظام) المبيدات بدولة الكويت،
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2018/12/18
بمراجعة مشروع اللائحة أدناه ،
- وعلى موافقة مجلس الإدارة بالجلسة رقم 2019/3 بتاريخ
2019/6/12 المعتمدة من معالي الوزير بتاريخ 23 /2019/6 ،
- ولمقتضيات المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
يُلغى القرار رقم 87 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار.
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
محمد يوسف سعود الصباح
صدر في : 13 ذي القعدة 1440 هـ
الموافق : 16 يوليو 2019 م
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون أ 15 الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/17 م
اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية
المعنى الموضح قرين كل منها:
| الدولة | دولة الكويت |
| --- | --- |
| الوزير | الوزير المشرف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية |
| السلطة المختصة | الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية |
| اللجنة | لجنة تسجيل المبيدات بالسلطة المختصة |
| المنظمات الدولية المختصة | هي المنظمات الدولية المختصة ذات العلاقة بالمبيدات والتي يتم الرجوع إليها من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية |
| الآفة | أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذٍ للنباتات والحيوانات أو المنتجات النباتية والحيوانية |
| المبيد | أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات (وتشمل أيضاً المواد الجاذبة والطاردة) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح |
| المبيد المقيد | المبيد الوارد في قائمة المبيدات المقيدة التي يصدرها الوزير نظراً لخطورته عند الاستخدام ولا يسمح باستخدامه إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة |
| المبيد المحظور | المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدرها الوزير نظراً لسميته العالية أو لتأثيره الضار على عناصر البيئة المختلفة ولا يسمح بتداوله |
| المادة الفعالة | الجزء الفعال حيوياً في تركيب المبيد |
| التركيز | نسبة المادة الفعالة في المبيد |
| الإضافات | أي مادة كيميائية ليس لها تأثير إبادي تضاف إلى المبيد لتعزيز تركيبه وزيادة كفاءته الإبادية وتحسين خصائصه الطبيعية، وتشمل المواد المساعدة والحاملة والمخاملة والمذيبات والمواد المستحلبة أو أي مواد أخرى لا تشمل أي مادة فعالة |
| التجهيز | مزج مختلف المكونات بهدف جعل المنتجات مفيدة وفعالة في تحقيق الغرض المرجو منها وإعطاء الشكل النهائي للمبيدات عند بيعها |
| الاستيراد | إدخال المبيدات إلى الدولة لجهة عامة أو خاصة، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلاً أو بصحبة مستوردين |
| الإعلان | الترويج لبيع المبيدات واستعمالها بواسطة المطبوعات أو الوسائل الإلكترونية واللافتات والهدايا أو البيان العملي أو الحديث الشفهي |
| التسويق | العملية الشاملة لترويج المنتجات بما في ذلك الإعلان والعلاقات العامة والخدمات الإعلامية والتوزيع والبيع في الأسواق المحلية والدولية |
| البيع | يشمل العرض، الإعلان، الحيازة، النقل والإرسال، الشحن، أو التسليم للبيع أو للتبادل أو الترتيب مع أي شخص بأية وسيلة من الوسائل سواء للدراسة أو أي شيء آخر |
| التداول | البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل |
| التوزيع | عملية عرض المبيدات في الأسواق المحلية أو الدولية من خلال القنوات التجارية |
| التخلص | أية عملية لإعادة استخدام أو تجديد أو إعدام أو عزل بقايا المبيد والعبوات المستخدمة والمواد الملوثة |
| العبوة | كمية معلومة من المبيد معبأة في وعاء مع غلاف واق |
| ملصق العبوة | المعلومات المكتوبة أوالمطبوعة أوالمرسومة أو المعلومات الملحقة بعبوة المبيد تشرح فيها تركيبه وخصائصه واستعمالاته والاحتياطات الواجب إتخاذها أثناء الاستخدام، والفترة الآمنة لكل مبيد والشركة المنتجة والشركة المستوردة، وطرق التخلص من العبوات وأية معلومات أخرى يتم طلبها |
| المنشور/النشرة | أي شئ ليس على شكل ملصق موجود داخل العلبة وملحقة به والذي يحتوي على مواد أو تعليمات مكتوبة أو مرسومة لغرض استعمال المبيد |
| التفتيش | معاينة المبيد للتأكد من مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة |
| المفتش | الموظف المصرح له بأعمال التفتيش |
| المنشأة | أي مكان يحوي مبيدات وكل ما يتصل بها |
| تصنيع | أي عملية يتم بها تحويل المنتج الخام إلى منتج آخر نهائي باستخدام العمل اليدوي أو الآلات أوالتكنولوجيا |
| إنتاج | أي عملية يتم بها استخراج أو استخلاص المنتج الخام دون تحويله إلى منتج آخر باستخدام العمل اليدوي أو الآلات أوالتكنولوجيا |
| إعادة التعبئة | نقل المبيد من أي عبوة تجارية إلى وعاء آخر، لغرض البيع أو التخلص أو عند تعرض العبوة الأصلية للتلف |
| جهة التصنيع | أي مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة، أو أي فرد يعمل بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل أو هيئة يشرف عليها أو يتعاقد معها في صناعة المواد الفعالة في المبيد أو في تركيب هذه المواد أو منتجاتها |
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون 16 أ الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 17 / 11 / 2019 م
| الحدود القصوى لمخلفات (متبقيات) المبيدات (Mrl,s) | التركيز الأقصى لمخلفات أحد المبيدات المسموح به قانونا على السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية محسوبا على أساس المليجرام في كل كيلوجرام |
| --- | --- |
| السموم | المواد التي يؤدي امتصاصها بكمية بسيطة نسبياً من جانب الإنسان أو الحيوان أو النبات إلى اضطراب في هيكل أو في أداء الوظائف، مما يحدث ضررا أو يسبب الموت |
| التسمم | أثر المواد السامة في إحداث تلف أو اضطرابات بما في ذلك حالات التسمم البسيط |
| السمية | خاصية فسيولوجية تحدد قدرة المادة كيماوية على إحداث ضرر أ تأثيرات جانبية أو إصابة الكائن الحي بغير الطرق الميكانيكية |
| المنتجات (أو منتجات المبيدات) | عنصر (عناصر) المبيد الفعال (الفعالة) وغير ذلك من العناصر في الشكل الذي تعبأ وتباع به |
| المخاطر | دالة على حدوث خطر محتمل ضار بالصحة أو البيئة، وحدة ذلك الخطر عقب التعرض للمبيد |
| فترة الأمان | هي أقل فترة زمنية لضمان التخلص من آثار المبيد أو وصول تركيز غير ضار بالمستهلك للتقليل من المتبقي إلى الحد المسموح به |
| فترة التسجيل | هي الفترة التي تبدأ من تاريخ الموافقة على تسجيل المبيد حتى انتهائها حسبما تنص عليه إجراءات الموافقة |
| الاسم التجاري | الاسم الذي يتم بموجبه تسجيل المبيد داخل الدولة وإصدار النشرات وملصقات العبوات والذي تم اقتراحه من قبل المسجل/ الشركة الذي منح له تسجيل المبيد بمقتضى هذه اللائحة، والذي يمكن أن يستعمل بواسطة هذا الشخص ليميز به هذا المنتج عن المنتجات الأخرى التي تحتوي على نفس المواد الفعالة ولأجور التنازل عنه لغير من قبل الشركة المنتجة |
| الترخيص | موافقة السلطة المختصة على تداول المبيدات وفقا للإجراءات الخاصة بذلك |
| التصريح | الموافقة الفنية المسبقة من السلطة المختصة لاستيراد وتصدير المبيدات |
الفصل الثاني
تسجيل المبيدات
مادة (2)
لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو استيراد أو تصدير أو انتاج أو إعادة تعبئة أو تداول المبيدات إلا بعد تسجيلها لدى السلطة المختصة، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون (نظام) المبيدات وهذه اللائحة.
ويراعى عند تسجيل المبيدات القواعد الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة.
مادة (3)
تحدد أنواع المبيدات الخطورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وفقا للملحقين رقمي (3)، (4) وتمثل الحد الأدنى.
مادة (4)
على الشركات والمؤسسات والمصانع الذين يرغبون في تسجيل المبيد أو إعادة تسجيله أو تغيير تسجيل مبيد مستحضر أو مادة خام التقدم بطلب إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات التالية :
1. اسم المبيد.
2. معلومات وافية عن الخواص الطبيعية والكيميائية للمبيد.
3. شهادة تسجيل المبيد تفيد بأنه مسجل ويستخدم في بلد المنشأ، (باللغة العربية أو الإنجليزية) معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ ومصدقة من سفارة الدولة في ذلك البلد، وفي حالة أن المبيد المطلوب تسجيله غير مسجل في بلده الأصلي وينتج فقط مادته الفعالة أو المستحضر لغرض التصدير ويتم استيراده مباشرة من نفس المصنع يجب تقديم الوثائق الرسمية التي تفيد بتسجيل المبيد في بلدين على الأقل من بلدان الاتحاد الأوروبي أو اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا ويجب اعتماد هذه الوثائق من سفارة الدولة في تلك الدول.
4. طلب إجراء التجارب على المبيد المطلوب تسجيله باللغة العربية والإنجليزية على النموذج المعد لذلك وخاصة إجراء التحاليل اللازمة لتسجيل المبيد.
5. معلومات عن طرق التخزين والتخلص من العبوات المستعملة للمبيد وأي كميات زائدة منه وأي معلومات أخرى يرى بأنها ضرورية لغرض التسجيل.
6. شهادة ضمان من الشركة المصنعة بجودة المبيد مصدقة ومعتمدة من سفارة الدولة.
7. بيانات مصدر (المادة الفعالة) وشهادة من هيئة حكومية تثبت المصدر (المصنع للمادة).
8. شهادة تحليل المبيد معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ على أن تكون مفصلة بحيث يذكر فيها المادة (المواد) الفعالة والإضافات ونسبها وتراكيزها، وأن تكون هذه الشهادة وفق الطرق المعتمدة لدى المنظمات الدولية المختصة وذلك من أحد المختبرات المحايدة والمصنفة كمختبرات معايرة الجودة GLP – Good Laboratory) (Practice التي تفيد بأن مواد المستحضرات توافق نوعيا وكميا مع المواد المكونة للمبيد، ومصدقة من سفارة الدولة في بلد المنشأ.
9. خطاب من الشركة الأم تؤكد أن المادة الفعالة) قد تم تصنيعها وتركيبها في المركز الرئيسي أو أحد فروع الشركة وذلك بالنسبة للمبيدات التي تصنع أو تجهز في بلد آخر غير البلد الذي يتواجد فيه
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون
أ 17
الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/17 م
المركز الرئيسي للشركة وتكون مصدقة ومعتمدة من سفارة الدولة.
10. تقديم دراسات تفصيلية للمادة الفعالة والمستحضر صادرة من
جهة رسمية ومحلية أو الجهات الدولية ذات العلاقة ومختبرات محايدة
معتمدة تتضمن ما يلي:
أ- السمية الحادة، التغذية تحت المزمنة، التسمم المزمن والسرطنة،
التسمم العصبي المتأخر، التشوه الخلقي والتناسلي، التأثير المطفر.
ب – مصير المبيد في النباتات ومكونات البيئة.
ج – تقييم الأخطار للمبيدات على المستهلك.
د – التسمم البيئي (التأثير على الكائنات الحية غير المستهدفة،
تسمم الأحياء المائية، التراكم في الأحياء المائية، التأثير على ديدان
الأرض، التأثير على الطيور، التأثير على الأعداء الحيوية وعلى نحل
العسل والملقحات).
11. نسخة أصلية من ملف البيانات الفنية الخاص بالمبيد باللغة
العربية أو الإنجليزية ويجب أن تتضمن بيانات تفصيلية للمبيد حسب
مواصفات منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
12. دراسات أو تقارير أو بحوث منشورة صادرة عن جهات علمية
معتمدة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية،
اليابان، كندا، أو أية جهة أخرى تعتمدها السلطة المختصة عن تجارب
الفعالية لدعم الاستعمالات المقترحة للمبيد.
13. نسخة من مقترح ملصق العبوة الذي يشمل المعلومات عن المادة
الفعالة للمبيد والاسم التجاري المقترح للمبيد الذي سيتم استخدامه
في البلد ويكون باللغة العربية والإنجليزية.
14. نسخة ملصق عبوة المبيد المسجل في بلد المنشأ.
15. عينات أصلية للمبيد عدد 5 عينات سعة 1 (لتر/كليوجرام)
على الأقل.
16. عينات قياسية من المادة الفعالة (المواد) للمبيد وذلك لتأكيد
اختبارات الجودة.
17. إذن تفويض من الشركة المنتجة بتسجيل المبيد في البلد المعني.
18. نسخة من ملخص التقييم (المونوغراف) الصادر من إحدى
الجهات المرجعية في حالة طلبها من السلطة المختصة ويشمل الملحق
رقم (1) قائمة بالمعلومات الفنية المطلوبة للتسجيل.
19. تحدد معلومات الاختبارات والمعلومات الفنية وفقا للملحق رقم
.(2)
20. أية بيانات أخرى تطلبها السلطة المختصة.
مادة (5)
يتم التعامل مع المعلومات المقدمة في طلب تسجيل المبيد والمستندات
المرفقة به على أنها ملك طالب التسجيل، ويجب الحفاظ عليها في
ملف سري لدى الجهة المختصة ويتم استخدامها لغرض الفحص
فقط.
ولا يتم الكشف عن هذه المعلومات أو استخدامها لغرض تقييم
تسجيل أي مبيد آخر وبشكل يضر بمصالح طالب التسجيل إلا إذا
كانت هناك موافقة كتابية من جانب مالك المعلومات أو كانت الفترة
التي تخضع فيها المعلومات للحماية قد انتهت، أوكانت معروفة للعامة
أو متاحة لهم.
مادة (6)
تنشأ لجنة تسمى" لجنة تسجيل المبيدات" تكون المسؤولة عن تسجيل
المبيدات في الدولة والقيام بالمهام التي توكل إليها طبقا لهذه اللائحة،
يصدر بتشكيلها وتحديد نظام وإجراءات عملها قرار من الوزير.
مادة (7)
تختص اللجنة بما يلي :
- دراسة طلبات تسجيل المبيدات المقدمة للسلطة المختصة
ومراجعتها والبت فيها.
- التحقق من أن البيانات المقدمة في طلب تسجيل المبيد تتفق مع
شروط التسجيل المقررة في هذه اللائحة، ويمكن للجنة أن تستعين
بخبراء في هذا المجال.
- اعتماد نماذج تسجيل المبيدات.
- تحديد المبيدات التي يسمح بإدخالها ضمن برنامج التسجيل.
- تكليف المختصين بتقييم أداء وفعالية وتأثير المبيدات المسجلة على
صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
- تلقي نتائج تقييم المبيدات.
- إصدار القرار بشأن الموافقة من عدمه على تسجيل المبيد.
- وضع القواعد والطرق المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات،
وكيفية حفظ السجلات السرية وتحديد من له حق الاطلاع عليها.
- اعتماد المؤهلات العلمية للعاملين بمجال المبيدات.
مادة (8)
- لا يتم تسجيل المبيد إلا بعد التحقق من مطابقته للمواصفات
الكيميائية والطبيعية الواردة في الوثائق المصاحبة لطلب التسجيل
وأخذ بصمته التي يتم تسجيله بموجبها بناء على نتائج التحاليل التي
تجرى بالجهات المختصة. وبعد ثبوت كفاءة المبيد الحيوية بناء على
التجارب التي تجرى بمعرفة "الجهات القائمة بالتجارت" المعتمدة والتي
تحدد من اللجنة. وفيما يخص المبيدات المتعلقة بالزراعة تكون
التجارب لمدة ثلاث مواسم زراعية متماثلة ومتتالية بما في ذلك
المبيدات الحيوية. وفي جميع الأحوال يكون الموسم الأخيرة للتجربة
على المستوى التوسعي.
- ويتحمل طالب التسجيل أوإعادة التسجيل تكلفة التجارب
المعملية والعملية والأعمال المكتبية التي تجرى في إطار العمل على
تسجيل المبيد وذلك بالتنسيق مع اللجنة أو السلطة المختصة
والجهات العلمية بالدولة التي ستقوم بإجراء الاختبارات.
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون 18 أ الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/17 م
مادة (9) مادة (12)
بناء على النتائج المخبرية والحقلية والمكتبية الواردة إلى اللجنة وبعد تصدر السلطة المختصة شهادة تسجيل المبيد، بعد إخطارها بموافقة
التقييم تقرر اللجنة ما يلي : اللجنة.
أولا: الموافقة على تسجيل المبيد أو إعادة تسجيله، مع مراعاة ما وتسري صلاحية شهادة تسجيل المبيد لمدة خمس سنوات من تاريخ
يلي: صدورها، ويجوز تجديدها بناء على طلب صاحب الشأن لإعادة
- وضع رقم تسجيل للمبيد الذي تم تسجيله أو الذي تم إعادة تقييم الكفاءة الحيوية من بداية السنة الخامسة لسريان الشهادة على
تسجيله. ألا تتجاوز الستة أشهر السابقة على انتهاء فترة التسجيل السارية.
- إصدار التعليمات لمسجل اللجنة بإدخال المبيد في قائمة المبيدات ولا يجوز التنازل للغير عن شهادة تسجيل المبيد إلا في حالة انتقال
المسجلة. ملكية الجهة مسجلة المبيد إليه، وبعد موافقة السلطة المختصة.
- إصدار شهادة تسجيل المبيد أو إعادة تسجيله إلى طالب التسجيل مادة (13)
مع الموافقة على الملصق المقترح إلصاقه على عبوة المبيد. تقوم السلطة المختصة بتحصيل رسوم تسجيل المبيد وغير القابلة
ثانيا: رفض تسجيل المبيد أو إعادة تسجيله مع بيان أسباب الرفض للاسترداد وفقا للملحق رقم (5)، وتشمل هذه الرسوم كافة مصاريف
والتي يمكن أن تكون من بينها الأسباب الآتية: التجارب العملية والمعملية والأعمال المكتبية التي يتطلبها تسجيل المبيد.
- المعلومات الموجودة بطلب تسجيل المبيد أو إعادة التسجيل مادة (14)
ناقصة أو غير صحيحة. يعتبر تسجيل المبيد ملغياً في الحالات التالية:
- المتبقي المتبقيات) تتميز بصفة الثابت أكثر من اللازم أو أنها سامة - إذا لم يتم تجديد شهادة التسجيل في البلد المنشأ خلال (6) شهور
أثناء عملية التكسر للمبيد. من تاريخ إنتهاء صلاحيتها.
- المبيد غير مؤثر أو أنه سام للنبات. - إذا ثبت أن التسجيل وتداول المبيد قد تم إلغائه في بلد المنشأ أو
- المبيد يشكل خطورة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة لا تسمح أن استعماله قد تم حظره من السلطة المختصة المنظمات الدولية
باستعماله. المختصة، وفي هذه الحالة يعطى للمبيد فترة شهرين ليتم إعادة
- هناك منتجات أخرى متاحة بالسوق ولها نفس الكفاءة أو أكثر تصديره ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرف المستورد
ولكنها أقل خطورة على صحة الإنسان والحيوان والبيئية. في حالة عدم إبلاغه عن هذه الظروف.
- المبيد تم حظره أو قيد استخدامه بشدة في بلد آخر ذو برنامج - إذا كان التسجيل مبنيا على معلومات خاطئة أو وثائق مزورة.
تسجيلي أو أن مخاطر استخدام المبيد تفوق الفوائد المتوقعة منه تحت عدم التزام الطرف المستورد بالملصق المعتمد من لجنة تسجيل
الظروف الاقتصادية والاجتماعية. المبيدات أو أن الملصق غير كامل أو تم إحداث تغيير في تاريخ
- طرق تحليل المبيد ليست من الطرق المعتمدة لدى المنظمات صلاحية المنتج.
الدولية المختصة. - بناء على توصية من اللجنة، مع بيان سبب الإلغاء.
مادة (10) - طلب صاحب التسجيل إلغاء تسجيل المبيد.
عند موافقة اللجنة على تسجيل المبيد، يجب أخذ الاعتبارات التالية: - إذا اتضح للجنة أن استمرار التسجيل أصبح غير مرغوب فيه على
- مدى الحاجة لمثل هذا المبيد بناء على فائدته المتوقعة. خلفية ضرره لصحة الإنسان والحيوان والبيئة، أو أن المبيد أصبح غير
- انخفاض خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. فعال للأغراض التي سجل من أجلها.
- المبيد غير محظور من قبل السلطة المختصة أو أي بلد آخر وتقوم - مخالفة الشروط التي على أساسها التسجيل.
اللجنة بالتحقق من ذلك من خلال الاتصال بالمنظمات الدولية المختصة. - إذا رأت اللجنة بعد التسجيل أن هناك حقائق جديدة أو ظروف
مادة (11) لم تكن واضحة من قبل تستوجب إلغاء التسجيل.
يجب على اللجنة عند رفض تسجيل أي مبيد أن تبلغ مقدم طلب - إذا تبين أن الغرض المستخدم من أجله المبيد لم يعد مرغوباً على
التسجيل كتابياً بأسباب الرفض، وإذا كان سبب الرفض هو نقص خلفية الضرر الذي قد يلحق بصحة الإنسان والحيوان أو البيئة فيحق
المعلومات عن المبيد فيجب على مقدم الطلب أن يستوفي هذه للجنة أن تعدل في تسجيل المبيد وتحدد السلطة المختصة الآلية
المعلومات خلال المدة التي تحددها اللجنة، فإذا لم تستوف خلال هذه اللازمة لمعالجة ما يترتب على هذا الإلغاء ومسؤولية الأطراف المعنية.
المدة يسقط الطلب ويجب تقديم طلب جديد طبقا للقواعد المقررة. - تحدد السلطة المختصة الآلية اللازمة لمعالجة ما يترتب على هذا
الإلغاء ومسؤولية الأطراف المعنية.
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون
أ 19
الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/17 م
مادة (15)
يكون تعديل التسجيل طبقا لما يلي:
1. يعامل طلب تعديل التسجيل كطلب جديد في حالة القيام بتغييرات جوهرية مثل:
أ- الاسم التجاري واسم المادة الفعالة ونسبة التركيز ونوع المستحضر.
ب- أي تعديلات في الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمبيد.
ج- التعديل في التصنيع مثل عمليات التصنيع الخاصة بدرجة نقاوة المادة الفعالة أو عمليات التركيب والتي لم يكن قد تم تحديد المعادل لها.
د- أي تعديلات أخرى ترى الجهة المعنية أنها مؤثرة.
2. في حالة كون طلب التعديل مرتبط بطرق الاستخدام أو إضافة محاصيل أو حشرات أو أمراض أو أعشاب أو معدل الاستخدام أو فترة الأمان يجب أن يقدم الطلب إلى السلطة المختصة في الاستمارة الخاصة مرفق به الوثائق والبيانات الآتية:
أ- رقم التسجيل واسم المبيد.
ب- الاسم الكامل لصاحب التسجيل والعنوان.
ج- أسباب التعديل.
د- طرق الاستخدام الجديدة المقترحة بالمقارنة مع طرق الاستخدام الحالية.
هـ - نسخة من الملصق الجديد المقترح والحالي.
و- شهادة التسجيل.
ز - بيانات علمية لدعم الطلب مثل دراسة الفعالية والمتبقيات.
ح- معلومات الكفاءة أو (التقييم الحيوي) عند إضافته إلى آفات جديدة.
ط- إذا كان التعديل يتعلق بإضافة محصول جديد أو زيادة في جرعة الاستخدام ترفق بيانات عن الفعالية على الآفات المستهدفة وسلامة المحاصيل والمعلومات الخاصة بالنسبة المتبقية على المحاصيل.
ي - إذا كان التعديل يتعلق بتقليل فترة ما قبل الحصاد يرفق بيانات بالمعلومات الخاصة بالحد الأقصى للمتبقيات على المحصول على أن تكون تلك البيانات معتمدة من الشركة المنتجة أو بلد المنشأ ومدونة على الملصق الأصلي له على أن تكون نتائج التجارب داخل الدولة هي الأساس.
3. في حالة تعديل اسم أو عنوان صاحب التسجيل أو تصميم أو مكونات عبوة المبيد أو حجم العبوة أو أية تعديلات ثانوية للمبيد المسجل على صاحب التسجيل تقديم طلب بذلك مرفقا به المستندات والبيانات الآتية:
أ- المستندات والبيانات المطلوبة:
* اسم المبيد ورقم التسجيل.
* اسم وعنوان طالب التسجيل.
* أسباب التعديل.
* تحديد ما يراد تعديله والمقارنة بين القديم والجديد.
* تاريخ التعديل.
ب- في حالة التعديل في اسم طالب التسجيل، يجب تقديم صورة من السجل التجاري الجديد الصادر من الجهة المختصة.
مادة (16)
في حالة طلب إعادة التسجيل المبيد، يجب على طالب التسجيل أن يقدم طلبه لنفس المبيد ضمن الفترة الزمنية السارية لتسجيل المبيد ويجب أن يكون طلبه مدعماً بالوثائق التالية:
- شهادة تسجيل المبيد سارية المفعول صادر من السلطات المعنية في البلد الأصلي للمبيد.
- طلب شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة من السلطات المعنية في البلد الأصلي إذا كان صادرة هناك.
ويتم النظر في هذا الطلب بذات الإجراءات المقررة للتسجيل لأول مرة، ويجب مطابقة الخواص الطبيعية والكيميائية وبصمة المبيد الذي تم تسجيله بموجبها ويقتصر إجراء التجارب على إعادة تقييم الكفاءة الحيوية لموسمين زراعيين بالنسبة للمبيدات الخاصة بالزراعة.
مادة (17)
ملصق العبوة:
1- تتولى السلطة المختصة اعتماد ملصق العبوة الخاص بالمبيد والذي يسري لمدة صلاحية المبيد بناء على توصية من اللجنة، ويجب أن يتضمن الملصق البيانات التالية مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية بخط واضح لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة.
-الاسم التجاري - الاسم الشائع - التركيب - المادة الفعالة ونسبتها - المواد ذات النشاط السطحي - المذيب أو المادة المائية - الاستعمالات وطريقة الاستخدام - احتياطات الأمان - الإسعافات الأولية - العقار المضاد للتسمم - فترة الأمان طبقا لما يحدده المختبر المختص بالدولة - توصيف المبيد تبعاً للمخاطر وفقا لتقسيم منظمة الصحة العالمية - بيانات تحديدية عن مخاطر المبيد - طرق التخلص من العبوات الفارغة - الشركة المنتجة وعنوانها والشركة المستوردة وعنوانها - تاريخ التصنيع - تاريخ انتهاء الصلاحية - رقم التسجيل المحلي - سعة العبوة - العلامات الخاصة بالاحتياطات الواجب اتخاذها عند تداول واستعمال المركب.
2- في حالة وجود مبيد ذو تركيز عالي سبق تسجيله وكانت شهادة تسجيله الأصلية تحتوي على التركيزات الأقل والتي سجلت واستعملت في البلد الأصلي فيمكن السماح باستيراد تركيزات أقل من هذا المبيد ويجب إعداد بطاقة منفصلة لمعلومات السلامة لمحتويات المركب وأن تكون هذه المعلومات مرضية ويعطى لها رقم تسجيل جديد.
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون أ 20 الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/17 م
3- عندما يقترح تغيير الاسم التجاري أو الملصق أوالنشرة أوالعبوة
أو استعمال المبيد الذي تم إعطائه رقم تسجيل فإن الشخص الذي
تمت الموافقة على منحه التسجيل يجب أن يخطر اللجنة كتابة بحسب
ما تنص عليه هذه اللائحة.
الفصل الثالث
تصنيع وتجهيز المبيدات
مادة (18)
لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة أي نوع من المبيدات
إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ولا يجوز تصنيع أوتجهيز المبيدات التي تم حظرها من السلطة المختصة
أو التي تم حظر تصنيعها أو تداولها في بلدها الأصلي أو تلك التي
تمت التوصية بعدم تصنيعها أو تجهيزها أو تداولها من قبل المنظمات
أوالهيئات الدولية ذات العلاقة.
مادة (19)
يقدم طلب تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة المبيدات إلى السلطة
المختصة علي النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات
التالية:
– شهادة تسجيل المبيد بالسلطة المختصة
– اسم المبيد: الاسم الشائع، الاسم الكيميائي ومجموعات المبيدات
التي ينتمي إليها.
– نوع المبيد: مبيد حشري، مبيد فطري، مبيد بكتيري، مبيد قوارض،
مبيد أعشاب، مبيد عناكب .....إلخ.
– طبيعة المبيد: كيميائية أو بيولوجية.
– اسم المادة الفعالة ونسبتها.
– نوع تجهيزةالمبيد: سائل، مسحوق، مسحوق قابل للبلل، غاز،
حبيبات ... إلخ.
– معلومات كاملة عن المادة (المواد) الفعالة.
– المادة (المواد) المضافة.
– نوع مادة الوعاء: ورق ألمونيوم، ورق مقوي، بلاستيك.... إلخ.
– حجم/ وزن العبوة: كيلوجرام، لتر، باوند.... إلخ.
– خصائصه الكيميائية والطبيعية كما هي موضحة من الشركة
المصنعة.
- السمية للإنسان والحيوان والنبات والتأثير على النحل والأسماك
والديدان الأرضية والكائنات النافعة الأخرى والتأثيرات الجانبية.
- طرق تحليل المبيد ومتبقياته في النبات والتربة والبيئة المحيطة.
– تأثير المبيد على البيئة واستخدامه للمحاصيل والأفات ومعدل
الإستخدام والفترات الفاصلة بين المعاملات لكل محصول.
- الملصق الإرشادي المقترح والذي سيتم تثبيته على علبة المبيد.
– نسخة سارية المفعول من شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ.
– شروط العينة القياسية للمبيد كما تم تحديدها من قبل لجنة المبيدات
لاختبارات مراقبة الجودة.
– نسخة سارية المفعول من تسجيل المبيد بالدولة
مادة (20)
في حالة موافقة السلطة المختصة بتوصية من اللجنة على منح ترخيص
إنتاج أو تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة المبيدات يصدر قرار من
الوزير بالترخيص وتتولى إخطار صاحب الطلب كتابياً بذلك.
ولا يجوز تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات المسجلة إلا
في مصنع مخصص لذلك، ويقدم طلب الترخيص بالتصنيع أو التجهيز
أو إعادة التعبئة إلى السلطة المختصة مستوفيا كل شروط الجهات
ذات العلاقة.
ويسري الترخيص لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده
بذات الشروط والإجراءات ولنفس الممدة، على أن يقدم طلب
التجديد قبل نهاية مدة الترخيص، ويلغى الترخيص بقرار من السلطة
المختصة في حالة مخالفة شرط من شروطه.
ويعمل برسوم إصدار الترخيص وفق الملحق الوارد بهذه اللائحة.
مادة (21)
يشترط لمزاولة مهنة تصنيع أو تجهيز المبيدات ما يلي :
- عدم تداول أي نوع من أنواع المبيدات المحلية سواء كان منتج أو
مصنع أو مجهز أو معاد تعبئته إلا بعد تحليل عينات منه بمعرفة
المختبرات المتخصصة والمعتمدة بالدولة، وفي حالة تعذر ذلك يتم
إرسالها إلى أحد المختبرات المرجعية الدولية.
– عدم مزاولة النشاط بالنسبة للمبيدات إلا بعد الحصول على إذن
خاص بإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو الإتجار فيها من السلطة
المختصة ويسري هذا الإذن لمدة سريان الترخيص أو التجهيز أو
الإتجار وأن يتم تجديد الإذن بذات الشروط والإجراءات المنصوص
عليها في هذه اللائحة، وأن تتميز عبوات هذه المبيدات ببطاقات
استدلالية خاصة مميزة بلون مختلف عن البطاقات الاستدلالية لباقي
المبيدات، ويجب أن يكون المدير الفني المسئول عن المصنع أو المتجر مؤهلاً.
– لا يجوز للمصانع والمتاجر والمخازن الترخص لها طبقاً لأحكام قانون
(نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية، تصنيع أو تجهيز أو الإتجار في أية
مواد أخرى غير المبيدات المسجلة أو المرخص بها.
– إمساك سجل مرقم ومختوم بخاتم السلطة المختصة لقيد حركة
المبيدات المصنعة أو المجهزة والتي يتم الإتجار فيها، ويحفظ هذا
السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه، ويجب تقديمه لمن
لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب.
– وضع أرقام مسلسلة لكل كمية من منتجاته توضح تاريخ الصنع
والصلاحية ورقم اللوط والتشغيلة والكمية الكلية، ويعلم السلطة
المختصة بإنتاجه الشهري بما في ذلك معلومات عن كل كمية يتم
تصنيعها أو تجهيزها.
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون أ 21 الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/17 م
- تتعهد الجهة الطالبة لترخيص تصنيع أو تجهيز مبيدات الآفات تعيين ويسمح للشركات والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات ومراكز
كفاءات علمية متخصصة في مجال المبيدات مثل الهندسة الكيميائية البحث العلمي باستيراد المبيدات وذلك لغرض الدراسات والبحوث،
أو علوم الكيمياء أو الزراعة تخصص مبيدات. على أن تستورد كميات محدودة لا تزيد عن 20 كيلو جرام/ لتر لكل
مادة (22) حالة أو تركيز ولمرة واحدة لكل نوع، ولا تعتبر نتائج الدراسات أو
على المصنع أن يقوم بعمليات إختبار ومراقبة الجودة لكل كمية يتم التجارب ملزمة للجنة المبيدات فيما يتعلق بتسجيل المبيد.
إنتاجها أو تصنيعها أو تجهيزها أو إعادة تعبئتها من المبيد ويزود مادة (26)
السلطة المختصة بنسخ منها، ويجب أن تشمل: يقدم طلب استيراد أو تصدير المبيدات إلى السلطة المختصة علي
- تركيز أو نسبة المادة (المواد) الفعالة (الوزن/ الوزن أو الحجم/ النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات التالية:
الوزن أو الحجم/ الحجم) ويجب ألا تزيد/ تقل نسبة الخطأ عن 5% - شهادة تسجيل المبيد بالسلطة المختصة.
من المادة الفعالة كما هو منصوص عليه من قبل المنظمات الدولية. - الاسم التجاري للمبيد.
- الصفات الفيزيوكيميائية كما هو منصوص عليها من قبل المنظمات الدولية. - اسم المجموعة الكيميائية التي ينتمي إليها المبيد.
- ثبات المبيد عند درجات الحرارة العالية وصلاحيته (بعد أسبوعين - اسم ونسبة المادة المواد الفعالة.
عند درجة حرارة 54 مئوية). - تجهيز المبيد (مسحوق، سائل، محبب ...إلخ).
- اختبار الصفات الأخرى للمبيد مثل قابليته للخلط مع مبيدات - مدة سريان تسجيل المبيد بالدولة.
أخرى ودرجة الإستحلاب والإنتشار في الماء والإختبارات الأخرى - رقم التسجيل المسجل به المبيد لدى السلطة المختصة.
كما هو موصى به من قبل المنظمات الدولية. - الغرض من الاستعمال.
مادة (23) - الكمية بالحجم أو الوزن.
يشترط في جميع مصانع إنتاج أو تجهيز المبيدات ما يلي: - نوع الوعاء وأحجام العبوات وأوزانها.
- الحصول على الموافقات الضرورية لإقامة المصنع من الجهات - القيمة الإجمالية للكمية المصدرة أو الموردة.
المختصة بالدولة. - نقطة الدخول أو الخروج بالدولة.
- توفر المختبرات اللازمة القادرة على إجراء إختبارات تأكيد الجودة. مادة (27)
- توفر وحدة بالمصنع قادرة على التخلص من المبيدات أو تدويرها تقوم السلطة المختصة بعد دراسة طلب الترخيص باستيراد أو تصدير
أو التعاقد مع جهة متخصصة في هذا المجال. المبيد أو تجديده بالآتي:
- توفر إمكانيات الإسعافات الأولية. - الموافقة على الطلب ويكون سريان الترخيص لمدة خمس سنوات
- توفر حجرات خاصة لاستحمام العمال وتغيير ملابسهم. ميلادية ويجدد لنفس المدة وبنفس الشروط أو رفض الطلب وإخطار
- القيام بفحص طبي دوري للعمال بالمصنع. الطالب بمبررات الرفض لأحد الأسباب التالية:
- التوافق مع أي تطور في شروط بناء المصنع. * الطلب متعلق بمبيد غير مسجل بالدولة.
مادة (24) * المعلومات المرفقة مع الطلب غير كاملة.
يتعين على المرخص له بإقامة مصنع مبيدات إخطار السلطة المختصة * المكان المخصص للبيع أو للتخزين غير ملائم لهذا الغرض وإن
كتابة بأي تعديل يرغب في إجراءه بالمخل أو المخزن المرخص له وذلك استعمال مثل هذا المكان قد يعرض صحة الإنسان والحيوان البيئة
قبل 30 يوماً من إجراء التعديل، وفي حالة الموافقة يتم التأشير به في للخطر.
أصل الترخيص وفي السجل الخاص بقيد المحلات والمخازن التجارية. * وفي حالة رفض طلب الترخيص لأسباب نقص المعلومات تقوم
الفصل الرابع السلطة المختصة بإخطار صاحب الطلب كتابياً ويمكن لصاحب
استيراد وتصدير المبيدات الطلب أن يستوفي هذه المعلومات خلال وقت معين يتم تحديده، وفي
مادة (25) حالة عدم إستكمال المعلومات في الوقت المحدد يلغى الطلب ويتحتم
لا يجوز استيراد أو تصدير أي مبيدات إلا بعد الحصول علي ترخيص على صاحبه تقديم طلب جديد.
بذلك من السلطة المختصة. مادة (28)
وفي حالة الإستيراد لغرض التجارة يجب أن يكون طالب الإستيراد على طالب استيراد المبيدات المقيدة أن تتوفر لديه الخبرة والإمكانيات
حاصل على ترخيص بالإتجار في المبيدات طبقاً لأحكام قانون لاستخدام هذه المبيدات، وتكون الكميات محدودة ولغرض محدد
(النظام) المبيدات. وتحت إشراف السلطة المختصة.
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون
أ 22
الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/17 م
مادة (29)
لا يجوز استيراد الإضافات اللازمة لتصنيع أو تجهيز المبيدات إلا إذا كانت داخله في مكوناته المسجل بها وتضمنتها المستندات المرفقة مع طلب التسجيل وبعد موافقة السلطة المختصة وبالكميات التي تحددها.
مادة (30)
تكون مواصفات عبوة المبيد وملصقها كالتالي :
- يجب أن تعبأ في عبوات متينة محكمة الغلق من مادة غير زجاجية غير منفذة للضوء ولأشعة الشمس تتحمل ظروف النقل والتخزين ولا تسمح بالتسرب أو الرشح لمحتوياتها طبقاً للمواصفات القياسية.
- يجب أن تكون العبوة مصنوعة من مادة لا تتفاعل مع محتوياتها تفاعلاً يغير من طبيعتها أو خواصها ويتعين إختبار هذه العبوات من حيث صلاحيتها كأوعية للمبيدات التي ستعبأ فيها بمعرفة مختبرات معتمدة والعبوات التي تحتوي على مبيدات صلبة أو محببة أو على شكل أقراص أو مكعبات يجب أن تكون مركبة الجدران مضادة لتسرب الرطوبة أو الكسر أو التمزق.
- يجب تثبيت الملصق الإرشادي بطريقة جيدة تمنع إزاحته أو تبديله أو تغييره، ويجب أن يخضع الملصق لموافقة لجنة المبيدات وتكون الجهة المصدرة أو المستوردة مسؤولة عن ملصق العبوة، ويتم مصادرة المبيدات المعروضة للبيع بالسوق في حالة عدم مطابقة ملصق العبوة للشروط المدونة في المادة (17) من هذه اللائحة.
- لا يجوز إجراء أي تبديل أو تعديل في ملصق عبوة المبيد سواء كان بعد الإستيراد أو قبل التصدير بدون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة.
مادة (31)
المعلومات الواجب تدوينها في ملصق عبوة المبيد المستورد أو المصنع أو المجهز محليا:
- اسم المصنع أو المجهز أو المستورد أو المصدر.
- العلامة التجارية، اسم المجموعة الكيميائية التي ينتمي إليها المبيد، التركيب الكيميائي.
- اسم المادة الفعالة ونسبتها ونوع المستحضر.
- رقم تسجيل المبيد بالسلطة المختصة.
- الوزن الصافي للعبوة (كيلو جرام/ لتر).
- تاريخ الإنتاج والصلاحية معبراً عنها بالشهور والسنوات ومختومة من البلد المنشأ ورقم (اللوط) التشغيلة.
- الآفات والمحاصيل التي تستخدم لأجلها وطريقة ومعدل الإستعمال وفترة الأمان وفترة ما بعد الدخول.
- الاحتياطات الواجب أخذها عند الإستعمال والإسعافات الأولية الضرورية في حالة التسمم ونوع العلاج الذي يجب تناوله.
- التأثير العكسي للمبيد على النباتات الأخرى والنحل والأسماك وعلى البيئة المحيطة.
- احتمالات أن يكون مخلوطاً مع مبيدات أخرى وأية معلومات أخرى ذات العلاقة.
- تكتب عبارة (مواد سامة) على علبة المبيد مع العلامة الدالة على التسمم.
- ظروف تخزين المبيد.
- أية معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية.
- طرق التخلص من العبوات.
- العلامات التحذيرية.
مادة (32)
يتم التحفظ على المبيد بغرض إعادة تصديره أو التخلص منه على نفقة المستورد أو البائع في الحالات التالية:
- إذا أدخل إلى الدولة وتم توزيعه بدون إذن إفراج من السلطة المختصة.
- إذا عثر في أي مكان من الدولة على مبيد بملصق لا يطابق المتطلبات الواردة في مواد هذه اللائحة.
- المبيدات غير المسجلة والتي تضبط بالسوق أو بنقاط الدخول إلى الدولة أو تلك التي تضبط بصحبة المسافرين مهما كانت الكمية.
مادة (33)
يجب على الترخيص له باستيراد المبيدات الإلتزام بالآتي:
- إخطار السلطة المختصة قبل أسبوع من وصول المبيدات إلى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد بالتصريح.
- تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيدات المستوردة للسلطة المختصة.
- إرسال عينات من المبيدات المستوردة تحت إشراف الموظف الفني المختص في المنفذ الجمركي إلى السلطة المختصة قبل الشروع في إجراءات الإفراج للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.
- إعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً وعلى نفقة الخاصة لأي كمية من المبيدات إذا ما ثبت عدم مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية.
مادة (34)
يكون الإفراج عن المبيد المستورد وفقا لما يلي :
- تسري الموافقة الفنية للإفراج عن المبيدات المستوردة لمدة ثلاثة أشهر، وتلغى تلقائيا بعد انتهائها مالم يصدر قرار من السلطة المختصة بمد سريانها لمدة أخرى لا تتجاوز المدة المشار إليها على أن تصل الشحنة خلال فترة سريان الموافقة الفنية.
- تصدر السلطة المختصة موافقة الإفراج النهائي عن الشحنات المستوردة بناء على التحاليل التي ترد إليها من المختبرات المعتمدة من
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون أ 23 الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/17 م
الدولة والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المسجل بها المبيد
ويصدر الإفراج النهائي بتوقيع رئيس السلطة المختصة.
- يجوز منح إفراج مؤقت لشحنة المبيدات المستوردة، على أن يتم
تخزينها على نفقة المستورد وتحت إشراف السلطة المختصة، ولا يتم
التصرف فيها إلا بعد حصولها على إفراج نهائي.
الفصل الخامس
التداول والإتجار في المبيدات
المادة (35)
يشترط في الجهة طالبة الترخيص في مجال التداول والإتجار في المبيدات
ما يلي:
- أن يتوفر لديه المكان المناسب لممارسة نشاطه حسب القوانين
واللوائح الخاصة بإقامة المحلات التجارية، وأن يكون الشخص البائع
مؤهلاً حاصلاً على درجة البكالوريوس أو دبلوم معهد عالي في العلوم
الزراعية أو ما يعادلها وأن يرفق نسخ من المؤهل مع طلب الترخيص
إلى السلطة المختصة.
- في حالة كان الطلب من الجهات العامة والجامعات ومراكز البحوث
والشركات الزراعية العامة، فتقدم الطلبات إلى السلطة المختصة مع
بيان غرض الإستعمال والكميات.
- لا يجوز الإتجار في المبيدات إلا في محل أو مخزن معد لهذا الغرض
مستوفي لاشتراطات الترخيص اللازم طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة
بالمحال التجارية في الدولة ويصدر الترخيص بالإتجار لكل مخزن أو محل
البيع المبيدات من السلطة المختصة في الدولة.
- يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده بذات الشروط
والإجراءات على أن يقدم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من نهاية
الترخيص.
- يكون الطرف المرخص له بتداولة وبيع المبيدات مسئولاً مسئولية
كاملة عن المبيدات التي في حوزته.
- يجب على الذي يقوم بعملية البيع أن يزود المشتري بأية معلومات
يراها ضرورية لإرشاده إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع المبيد.
- تلزم السلطة المختصة تجار ومصنعي ومجهزي المبيدات بحضور
دورات تدريبية قصيرة حول التعامل مع المبيدات وتحدد السلطة
المختصة مكان وزمان الدورة ومدتها.
مادة (36)
الشروط الواجب توفرها في مخزن المبيدات :
- أن يكون المخزن مرخص لتخزين المبيدات.
- أن يكون المخزن أو المتجر مؤمن ضد دخول الأشخاص إلا من
الأبواب المخصصة لذلك.
- تثبت علامة تحذير تدل على أن هذا المكان يحتوي على مواد
خطرة وسامة على الباب الخارجي أو بوابة المخزن.
- يجب أن تكون فتحات تصريف المياه محمية من تسرب المبيدات
إليها.
- حماية مصادر وشبكات مياه الشرب من تسرب المبيدات.
- القدرة على إحتواء أي تسرب للمبيد ضمن حدود مكان التخزين.
- في حالة وجود علب أو حاويات مبيد مفتوحة أو ممزقة يتم إغلاقها
أو إعادة تعبئتها بطريقة يمكن التحكم فيها بالروائح أو الأبخرة
المتصاعدة.
- ترصف أرضية المخزن بمادة لا تمتص المبيدات المسكوبة أو المتسربة.
- يجب أن تكون الوسائل الأمنية (أسطوانات إطفاء الحريق ومصادر
وخراطيم المياه وأبواب الطوارئ) وكذلك أرقام هواتف أجهزة الطوارئ
بالمستشفيات والدفاع المدني (المطافئ) متوفرة ومن السهل الوصول
إليها واستخدامها.
- أن يكون للأشخاص المسئولين على تخزين المبيدات دراية بطرق
تنظيف أي إنسكاب أو تسرب للمبيد بالمخزن وكذلك طرق التعامل
مع الحرائق أو تصاعد الأبخرة التي قد تحدث بالمخزن.
- توفر الملابس والأقنعة الواقية للعاملين بالمخزن أو المتجر.
- يجب أن تخزن المبيدات وتحفظ في أوعيتها أو علبها وبواتها
الأصلية بدون فتح ولا يجوز كذلك لبائع المبيدات تجزئة العبوة أو
إعادة تعبئتها.
- وجود فتحات تهوية وتكون في اتجاهين مقابلين.
- يراعى الارتفاعات القانونية للمخازن على ألا تتعدى مترين.
مادة (37)
الشروط الواجب توفرها في متجر المبيدات :
يجب أن تتوفر في متجر المبيدات، الشروط الواجب توفرها في مخزن
المبيدات بالإضافاة إلى الشروط الآتية:
- أن يكون المتجر مرخص كمحل لبيع المبيدات.
- أن يكون الشخص البائع للمبيدات بالمحل لدية رخصة بيع مبيدات
سارية المفعول.
- تخصيص قسم مستقل لبيع المبيدات بداخل المكان المخصص
ويجب أن يتوفر في هذا القسم جميع الشروط الموضوعة من قبل
السلطة المختصة والمنصوص عليها في هذه اللائحة.
- عدم تداول أو بيع المواد الغذائية أو أي مواد للاستهلاك الآدمي
أو الحيواني في متجر بيع المبيدات.
- الاحتفاظ بسجل منفصل تدون فيه حركة المبيدات بالمحل أو
المخزن وكذلك أسعار البيع وعناوين المشترين.
- أن يكون المكان محمي من الأمطار والرياح ومن تسرب الرطوبة
والمياه.
- توفر إمكانيات الإسعافات الأولية.
- توفر الإضاءة الجيدة وأجهزة التكييف الهوائي.
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون 24 أ الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/17 م
مادة (38)
يجب أن تنقل المبيدات داخل الدولة في وسائل نقل مطابقة
للمواصفات والاشتراطات الفنية البيئية مع وجود المستندات الدالة
على الشراء والجهة المنقولة إليها المبيدات وصور من شهادات
التحليل الصادرة من المختبرات المعنية ويجوز إجراء التفتيش عليها
وأخذ العينات على الوجه المنصوص عليه في هذه اللائحة والتحفظ
عليها في حالة ثبوت مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الفنية
والبيئية.
الفصل السادس
استخدام وتحليل المبيدات
مادة (39)
- على المكلف باستخدام المبيد أن ينفذ التعليمات الواردة بملصق
وعاء المبيد وخاصة فيما يتعلق بطريقة الإستعمال، والفترة الآمنة
والحاصيل التي ستتم معاملتها أو رشها بالمبيدات الزراعية
والإحتياطات الواجب أخذها أثناء المعاملة أو الرش.
- المحصول الذي تتم معاملته لا يجب أن يتم تسويقه داخلياً أو
خارجياً قبل إنتهاء فترة الأمان المنصوص عليها في ملصق العلبة.
- يصدر الوزير بناء على توصية من السلطة المختصة قراراً بالحدود
القصوى لمتبقيات المبيدات المختلفة.
- يصدر الوزير بناء على توصية السلطة المختصة قراراً يمنع المنتجات
النباتية والحيوانية التي تحتوي على متبقيات مبيدات أعلى من المعدل
المسموح به من بيعها بالأسواق أو المحلات التجارية.
- أية شروط أخرى تراها السلطة المختصة.
مادة (40)
على السلطة المختصة عند التوصية بوضع الحدود القصوى المسموح
بها لمتبقيات المبيدات المختلفة على المنتجات النباتية والحيوانية
بالدولة الإسترشاد بتوصيات منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة
العالمية أو الوكالة الأمريكية لحماية البيئة أو الإتحاد الأوروبي.
مادة (41)
يتم تحليل المبيدات وفقا لما يلي :
- يتولى المختبر المختص تحليل عينة المبيد وفقاً لطرق التحليل
المعتمدة عالمياً والمدونة بملف تسجيل المبيد وإصدار شهادة التحليل
وإرسالها إلى السلطة المختصة.
- تقوم السلطة المختصة بإخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل.
- يجرى التحليل بغرض التسجيل أو إعادة التسجيل أو الإفراج
الجمركي أو إعادة التعبئة أو السماح بالتداول أو التجريب أو
التصنيع أو التجهيز .
- تشمل تحاليل المبيد مراقبة الجودة المتبقيات الشوائب وغيرها من
التحاليل التي تطلب في أي مرحلة من مراحل إجراءات تسجيل المبيد
أو إستيراده أو تصديره أو تصنيعه أو مراقبته أثناء التسويق أو
الإستعمال على أن يتم ذلك في مختبرات مرجعية في الدولة أو خارجها
وبالطرق المعتمدة دولياً من المنظمات الدولية (منظمة الأغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لثل هذا النوع من التحاليل.
الفصل السابع
التخلص من المبيدات
مادة (42)
يكون التخلص من المبيدات وفقا للقواعد والإجراءات التالية :
- لا يجوز لأي شخص أن يتخلص من المبيدات أو عبواتها المعطوبة
أو العلب الفارغة بطريقة يمكن أن تؤذي صحة الإنسان أو الحيوان أو
البيئة.
- تقوم السلطات المختصة بتحديد السياسات المناسبة والمتطلبات
والتعليمات الخاصة بالتخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية والتالفة
والعلب الفارغة وأن تتفق هذه السياسات من حيث المبدأ مع الخطوط
التوجيهية ذات الصلة التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج
الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية أو غير ذلك من الخطوط
التوجيهية الدولية حيثما تنطبق.
تشجيع مصانع تصنيع المبيدات أو تجهيزها بالتعاون مع أطراف
أخرى على التخلص من المبيدات التالفة أو المهجورة أو المنتهية
الصلاحية أو عبواتها الفارغة بطريقة سليمة بيئيا .
- تنظيم حملات إرشادية موجهة إلى المزارعين وجميع المتعاملين مع
المبيدات عن طريق الإرشاد الزراعي أو الجمعيات الزراعية أو
الجمعيات غير الحكومية بالتنسيق مع السلطة المختصة حول الطرق
المناسبة والسليمة للتخلص من المبيدات التالفة والمهجورة والمنتهية
الصلاحية والعلب الفارغة سواء على مستوى المزرعة أو على مستوى
محلات بيع المبيدات أو تخزينها أو أثناء النقل والمناولة.
- يجب أن تتضمن بيانات ملصق عبوة المبيد تحذيرات باللغتين العربية
والإنجليزية بعدم إعادة استخدام العبوة وكذلك تعليمات بشأن طرق
التخلص الآمن من العبوات الفارغة أو تطهير العبوات المستخدمة.
مادة (43)
الإعلان عن المبيدات
- لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن مبيد غير مسجل.
- لا يسمح بالإعلان عن المبيدات في وسائل الإعلام إلا بالتنسيق
مع السلطة المختصة لضمان عدم تعارضه مع التوجهات
والاحتياطات الواردة في البطاقة الإستدلالية وملصق العبوة.
- لا يسمح لأي شخص بأن يعلن عن أي مبيد بطريقة مضللة.
- لا يسمح عن الإعلان عن مبيد بطريقة تتعارض مع شروط
تسجيله.
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون
أ 25
الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/17 م
- يجب أن يكون جميع المتعاملين في تداول المبيدات مدربين بقدر
كاف ولديهم المعرفة الفنية الكاملة من أجل تقديم معلومات كاملة
ودقيقة وصحيحة عن المنتجات المعروضة للبيع.
مادة (44)
لتبادل المعلومات المتعلقة بالمبيدات تقوم السلطة المختصة بالتالي:
- نشر قائمة بالمبيدات المسجلة والمعاد تسجيلها وكذلك المبيدات
المحظورة والمقيدة الاستعمال وذلك بصفة دورية في نشرات تعد لهذا
الغرض وتضعها بدون مقابل في متناول من يطلبها.
- إصدار مطويات أو نشرات توضح فيها شروط تسجيل المبيدات
وشروط طلب الترخيص الخاصة بتصدير أو استيراد أو تصنيع أو
تجهيز أو الاتجار في المبيدات أو استخدامها وتوضح كذلك الشروط
الواجب توفرها فيمن ينوي ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة
بالمبيدات، وجعل هذه المطبوعات في متناول من يطلبها وبدون
مقابل.
- إعداد النماذج الخاصة بطلبات تسجيل المبيدات إصدار التراخيص
الخاصة بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بالمبيدات.
- إصدار مطويات أو نشرات توضح فيها شروط إنشاء مخازن
ومتاجر ومصانع تصنيع المبيدات أو تجهيزها وكذلك طرق التخزين
الجيدة للمبيدات وشروط إنشاء متاجر بيع المبيدات وكذلك الشروط
الواجب توفرها في طالب ترخيص مزاولة الأعمال المتعلقة بالمبيدات.
- إنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات عن المبيدات المسجلة والمعاد
تسجيلها وتلك التي رفض تسجيلها والمبيدات المقيدة الاستعمال
وعن كميات المبيدات المصدرة والمستوردة والمصنعة والمجهزة والدول
التي تم التصدير إليها أو الاستيراد منها مع ذكر الأنواع والغرض من
الاستعمال وغيرها من المعلومات التي ترى السلطات المختصة
الاحتفاظ بها.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة (45)
يصدر الوزير بتوصية من السلطة المختصة قرار بمنح صفة الضبطية
القضائية للموظفين المختصين وتكون مهامهم كالآتي:
- التفتيش الدوري على المؤسسات التي تستورد أو تصدر أو تصنع
أو تعبىء أو تعيد تعبئة أو تصنع الملصقات أو توزع أو تستخدم
المبيدات أو تعلن عنها وذلك للتأكد من أن مواد قانون (نظام)
المبيدات ولائحته التنفيذية يتم التقيد بها.
- طلب إبراز وتصوير وفحص ونسخ الشهادات/ الرخص
والسجلات أو أية وثائق أخرى في إطار قانون (نظام) المبيدات.
- أخذ عينات من أي مواد لها علاقة بهذه اللائحة كما تم وصفها
وتقديم هذه العينات للتحليل.
- التحفظ على أي معدات مبيدات، سجلات، وثائق أو أية أشياء
أخرى يعتقد المفتش أنها تقدم دليل على مخالفة هذه اللائحة، وكذلك
إتخاذ إجراءات إغلاق المحلات والمخازن والمصانع بالتنسيق مع
الجهات المختصة.
- طلب مساعدة الجمارك أو ضباط الشرطة في تنفيذ واجباته وفقا
لأحكام هذه اللائحة.
- تقديم تقرير عن أي خرق لهذه اللائحة إلى السلطة المختصة.
- الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات
مهما كان نوعها.
- التنبيه على التجار والوكلاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء
الصلاحية للمبيدات وإلزامهم بسحب المبيدات المنتهية الصلاحية
خلال مدة لا تزيد عن شهر من الأسواق والتخلص منها على نفقتهم
الخاصة بالتنسيق مع السلطة المختصة وتحت إشرافها وحسب الخطوط
التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة في هذا الخصوص والإعلان عن
عدم صلاحيتها في وسائل الإعلام المختلفة.
- إلزام أي شخص يقوم بتداول المبيدات في الدولة بإعادة تعبئة
المبيد الراشح أو المتسرب وتنظيف الأماكن الملوثة تحت إشراف
السلطة المختصة.
- أخذ عينات من شحنات المبيدات المستوردة أو المصنعة أو المجهزة
أو المعبأة أو المعاد تعبئتها محلياً وإجراء التحاليل اللازمة عليها في
المختبرات المختصة والمعتمدة في الدولة أو مختبرات أخرى متخصصة
ومعتمدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفي حالة تعذر
ذلك يتم إرسالها إلى أحد المختبرات المرجعية الدولية المتخصصة
وذلك للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية المسجل بها،
ويتم إرسال نتائج التحاليل إلى السلطة المختصة لتبتلي بموجبها
الإفراج من عدمه عن الشحنة المستوردة أو المصنعة أو المجهزة أو
المعبأة أو المعاد تعبئتها محلياً.
- التفتيش على محال بيع المبيدات للتحقق من استيفاء هذه المحال
لشروط الترخيص ويحق له أخذ عينات دون مقابل من المبيدات
المتداولة على الوجه المبين بقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية
للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة بها
وذلك أيا كان وجودها، وفي حالة عدم ثبوت مطابقة المبيد
للمواصفات الفنية المسجلة مما يتم إخطار صاحب الشأن بصورة من
شهادة التحليل ويستمر التحفظ على المبيدات المخالفة للمواصفات
مع إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون (نظام)
المبيدات لمثل هذه الحالات.
- أخذ عينات من المنتجات المعدة للتسويق في أي وقت من المنشأة
أو مركز لتصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو إعادة تعبئة المبيدات أو تلك
المستوردة من الخارج عند نقاط الدخول الحدودية بالدولة وتحليلها
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون أ 26 الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ – 2019/11/17 م
بالمختبرات المعتمدة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات
الفنية المسجلة به.
- الدخول إلى المنشأة وفقا للإجراءات المتبعة للتفتيش على المبيدات
الموجودة ومراقبة طرق الرش أو المعاملة والتخزين والتخلص من علب
المبيدات الفارغة والمبيدات التالفة والتأكد من أن المبيدات
المستخدمة كلها مسجلة بالدولة.
مادة (46)
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفاً لأحكام هذه اللائحة سواء
قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال وكيل:
- الإفشاء إلى أي طرف آخر بأية معلومات تتعلق بمحتويات أي
طلب أو وثائق أخرى تحت هذه اللائحة أو تتعلق بأعمال أو
نشاطات أي طرف آخر.
- إعاقة أي مفتش أو أي موظف آخر يمارس عمله في إطار هذه
اللائحة.
- تعديل أو تزوير أو تبديل أو تشويه أو طمس أي من الوثائق
الصادرة بموجب هذه اللائحة.
- تصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو إعادة تعبئة أو بيع أو استيراد أو
تصدير تخزين أو توزيع أو استخدام للمبيدات في الدولة بدون
الترخيص اللازم من السلطة المختصة.
- إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد.
- إخفاء الوثائق والمعلومات في إطار هذه اللائحة عندما تطلب منه
بشكل رسمي.
- التعدي على المفتش أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل
متعمد لعمال المفتش أو الموظف الذي يمارس مهام عمله المقرر
بموجب أحكام هذه اللائحة.
- عدم الإلتزام بأي إجراء نصت عليه هذه اللائحة عند تعامله في
مجال المبيدات.
- التخلص من المبيدات التالفة أو المنتهية الصلاحية أو علب المبيد
الفارغة على غير النحو المبين في هذه اللائحة.
- الإعلان عن مبيد على غير النحو المبين في هذه اللائحة.
- عدم اتخاذه إجراءات رادعة ضد العاملين المخالفين لديه.
- عدم احتفاظه بالسجلات المطلوبة لحركة المبيدات لديه.
ملحق رقم (1)
متطلبات تسجيل أو إعادة تسجيل
أو إلغاء أو تعديل المبيد المستحضر أو المادة الخام
| الرقم | المستندات والمراجع | الملاحظات |
| :---: | :--- | :--- |
| **1** | صورة من السجل التجاري / الرخصة التجارية. | صورة من السجل التجاري/ الرخصة التجارية لطالب التسجيل، صادرة من الجهة المختصة في كل دولة. |
| **2** | شهادة التسجيل من بلد المنشأ مصدقة من سفارة الدولة في ذلك البلد. | **1-**يجب أن تتضمن إلى الاسم التجاري وتركيز المادة الفعالة وهيئة المستحضر وتاريخ التسجيل وتاريخ الانتهاء واسم الشركة حاملة التسجيل، كما يجب أن تكون صادرة من جهة تسجيل المبيد الوطنية في بلد المنشأ.
**2-** في حالة تسجيل المادة الخام يجب أن تتضمن إسم المادة وتركيزها وتاريخ التسجيل وتاريخ الانتهاء واسم الشركة حاملة التسجيل.
**3-** في حالة لم تكن شهادة التسجيل بالعربية أو الإنجليزية، يجب إرفاق ترجمة قانونية موثقة لها لأي من اللغتين. |
| **3** | ملف كامل بالبيانات الفنية للمستحضر والمادة الخام. | يتضمن بيانات تفصيلية للمواصفات الكيميائية الفيزيائية طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة بالإضافة إلى أي بيانات قد تطلب من الشركة المحلية. |
| **4** | خطاب تفويض من الشركة المنتجة بتسجيل المبيد أو المادة الخام. | |
| **5** | طريقة تحليل المادة الفعالة في المستحضر والمادة الخام تفصيليا. | **1-**طبقاً لـ CIPAC.
**2-**أصلية ومعتمدة من الشركة الأم.
**3-**طبقاً لـ Manual Pesticides. |
| **6** | صورة ملصق المبيد المعتمد من بلد المنشأ، أو من بلد استخدام المبيد في حالة عدم استخدامه في بلد المنشأ. | **1)**صورة من الملصق المعتمد للمبيد الذي له نفس هيئة المستحضر.
**2)** في حالة لم يكن الملصق بالعربية أو الإنجليزية، يجب إرفاق ترجمة قانونية موثقة لها لأي من اللغتين.
**3)**يجب كتابة جرعة الاستخدام بالوحدة المترية. |
| **7** | مصدر المادة الفعالة. | خطاب من جهة التصنيع الأصلية للمادة الفنية الخاصة بالمادة الفعالة للتأكيد على أنه يتم إنتاج TGAI في الدولة حيث المركز الرئيسي للشركة المعنية أو التي تم ذكرها. ينطبق ذلك عندما يتم تركيب المبيد غير البلد الذي يوجد فيه جهة التصنيع الخاصة |
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون أ 27 الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ – 2019/11/17 م
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | شهادة ضمان جودة وتحليل المبيد المستحضر والخام | ب Technical ) TGAI ( Grade of Active Ingrediante. يؤكد بأن المبيد والمادة الفعالة في الإنتاج التجاري مطابقة مع المواصفات المعتمدة ومساوية للمواد المستخدمة في تحليل الجودة واختبار السمية والتأثير على البيئة. | | | (2) الغرض من تقييم المخاطر هو إثبات أن المخاطر المتعلقة بطرق استخدام المبيد المقترحة تحت السيطرة أو لا تكاد تُذكر وذلك للجوانب التالية: أ- سلامة المستهلكين للمنتج الزراعي. ب- سلامة مستخدمي المبيد. ج- سلامة البيئة بما في ذلك الكائنات الحية النافعة والكائنات الغير مستهدفة. (3) تقديم ملخص للاختبارات الفردية أو مجموعات الاختبارات تعرض على شكل جداول كلما لزم الأمر. (4) لإعداد الملخص، استخدام القواعد الخاصة بجهات المرجع مثل دليل JMPR، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي أو القواعد اليابانية. |
| 9 | صورة من الشهادة التي تثبت أن المختبر معتمد بالالتزام بالمعايير الجيدة للمختبرات. | الشهادة الصادرة من جانب الجهة الوطنية المختصة بالمعايير الجيدة للمختبرات في الولايات المتحدة أو سويسرا أو ألمانيا أو اليابان أو فرنسا أو المملكة المتحدة أو أي دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. | | | |
| 10 | نموذج الملصق المقترح للمبيد والذي سيتم استخدامه في الدولة | عندما يتم منح التسجيل، يجب تقديم الملصق النهائي المعتمد واستبدال المسودة. | | | |
| 11 | التقييم من قبل السلطات المرجعية الدولية للمستحضرات التي تحتوي على مواد فعالة جديدة لم يتم تقييمها سابقا. | (1) ملخص للتقييمات والرأي النهائي. (2) شرح التقييم لدى منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية JMPR و JMPS والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا متضمنا إعادة التقييم للمواضيع المعلقة والمدرجة. | 15 | قائمة معلومات الاختبارات الأصلية بشكل منفصل وتقارير الدراسات. | 1- قائمة النتائج وتقارير الدراسة المقدمة مع طلب التسجيل بناء على الملحق رقم 3. 2- إذا كان ملخص الملف، المستخدم في التقييم من جانب جهة المرجع مدرجا في مكان المعلومات الفردية فأنه يجب تقديم كافة المعلومات المستخدمة في ملخص التقييم المذكور. 3- البيانات المطلوب تقديمها في القائمة هي: أ-اسم الاختبار. ب- اسم المعهد / المختبر. ج- اسم مالك المعلومات. د- قواعد الاختبار التي تم استخدامها مثل: ( ISO CIPAC, JMPR, OECD ، EU/EEC,GIFAP/GCPF ، U.S.A.-EPA/ FIFRA أو اليابان...إلخ) والرقم المناسب لكل اختبار في القواعد التي تم تبنيها. هـ - الالتزام باللمارسات الجيدة للمختبرات واسم الجهة المصرحة للمختبر. و- سنة الدراسة التي تم إجرائها. ز- تم نشره أو لم يتم نشره. ح-السرية (متطلبات حماية المعلومات). 4- يتم قبول النموذج المستخدم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو الاتحاد الأوروبي. |
| 12 | موقف وتصنيف المستحضر أو المادة الخام في المنظمات والهيئات العالمية. | المنظمات والهيئات العالمية مثل: الاتحاد الأوروبي (EU) والمنظومة الأوروبية (EC) وهيئة حماية البيئة الأمريكية (EPA) وأخرى حتى تاريخه. | | | |
| 13 | نسخة من ملخص التقييم (المونوغراف) الصادر من أحدى الجهات المرجعية في حالة طلبها من السلطة المختصة. | الجهات المرجعية: أ- منظمة الأغذية والزراعة / منظمة الصحة العالمية 1- ملخص تقييم السمية وملخص تقييم المتبقيات والصادر من JMPR. 2-صورة من مواصفات JMPS. ب- الاتحاد الأوروبي (تقرير المراجعة). ج- الولايات المتحدة الأمريكية. قائمة الحقائق الخاصة بالمادة الفعالة الجديدة أو قرارات أحقية إعادة التسجيل RED أو قرارات إعادة التسجيل المؤقت IRED الصادرة من قبل EPA في أمريكا. د-تقرير التقييم الصادرة من هيئة سلامة الغذاء، مترجماً إلى اللغة الإنجليزية. | 16 | العينات. | العينات القياسية للمادة الفعالة وعينة المستحضر حسب ما تحدده السلطة المختصة. |
| 14 | ملخص كامل لنشرة السلامة. | (1) ملخص كامل للمعلومات الفنية الخاصة بالمادة الفعالة والتركيب وتقييم المخاطر المقترحة بناء على تلك الدراسات. | 17 | العبوة / الحاوية المعدة للبيع. | هي الوعاء الذي يحتوي على كمية محدده من المستحضر التجاري في صورته النهائية. |
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون
أ 28
الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/17 م
ملحق رقم (2)
معلومات الاختبار والمعلومات الفنية
أ- يتحمل طالب التسجيل أو إعادة التسجيل تكلفة التجارب
الحقلية والحقلية والأعمال المكتبية التي تجري في اطار العمل على
تسجيل المبيد وذلك بالتنسيق مع اللجنة والسلطة المختصة والجهة /
الجهات العلمية بالدولة التي ستقوم بإجراءات الاختبارات .
ب - يجب ان تكون آلية وشروط الاختبار وشكل التقرير الخاص بهذا
الاختبار متطابقا مع القواعد المحددة من جانب الجهات المرجعية
الدولية منظمة الأغذية والزراعة / منظمة الصحة العالمية ( مواصفات
المبيدات JMPS / متبقيات المبيدات JMPR ) وكالة حماية البيئة
الامريكية ، الاتحاد الأوروبي ، اليابان ) أو أي جهات دولية تعتمدها
السلطة المختصة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
والمنظمة الدولية للمعايير ISO ومجلس التعاون الدولي لتحليل
المبيدات CIPAC .
ج - يجب ان يكون اعداد الاختبارات وفق المعايير الموضوعة من
جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وطبقا لطريقة
CIPAC او أي طريقة أخرى معتمدة لدى الشركة المنتجة بشأن
معايير المختبرات الجيدة وفي احد المختبرات المعتمدة لديها وذلك
حتى يتم ضمان جودة المعلومات وتسهيل عملية التقييم من جانب
الجهة المختصة.
هـ - اختبار الكفاءة الحيوية : لفهم العوامل المتغيرة والاختبارات
الميدانية للكفاءة الحيوية على الآفات المقترحة وفق طريقة الاستخدام
المقترحة فانه يجب ان يتم استخدام المبيد المقترح تسجيله في موقعين
على مدار ثلاثة مواسم متتالية ولإعادة التسجيل يكون لموسم واحد.
ملحق رقم (3)
المبيدات الخطورة في دولة الكويت
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون
أ 29
الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/17 م
التحديث الأخير 2018/10/24
مسرد المصطلحات والاحصارات
الجزء الفعال حيويا في تركيب المبيد الزراعي
الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيميائية
تصنيف نوع المبيد حسب الآفة المستهدفة
مبيد حلم وعناككب
مبيد تبخير
مبيد فطري
مبيد حشائش
مبيد حشري
مبيد ضد الديدان الثعبانية
مبيد قوارض
التحديث الأخير 2018/10/24
ملحق رقم (4)
المبيدات المقيدة الاستخدام في دولة الكويت
المادة الفعالة
الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيميائية
نوع المبيد
ملحق رقم (5)
الرسوم
م
الوعاء (المعاملة)
دينار كويتي
1
تقديم طلب التسجيل المبدئي
75
2
إعادة التسجيل
375
3
تسجيل مبيد لكل فئة محصوله أو آفة مستهدفة
375
4
فحص وتحليل المبيدات
38
5
فحص وتحليل متبقيات المبيدات
38
6
ترخيص/تحديد استيراد وتداول المبيدات
4
7
تصريح/ تجديد استيراد المبيدات
2
8
تجديد/ ترخيص انتاج أو تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات
750
9
تعديل شهادة التسجيل
4