والأسباب التي دعتها لذلك ، وعلى مدير الصندوق أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أن يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص الصندوق .
مادة (2)
تضاف المادة (320) مكرر من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفق التالي :
يجب على مراقب الاستثمار الالتزام بالأمور التالية :
1- التأكد من أن إدارة واستثمار أصول الصندوق تتم طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات ونظم وتعليمات هيئة أسواق المال المنظمة لذلك ، وتستثمر في حدود الأساليب والسياسات المحددة في النظام الأساسي للصندوق وقرارات وتعليمات مجلس إدارة الصندوق .
2- إخطار الهيئة ومجلس إدارة الصندوق بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق .
3- أن يقوم بتقويم حصص أو وحدات الاستثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في النظام الأساسي للصندوق .
تضاف المادة (339) مكرر إلى مواد الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010 .
يجب على أمين الحفظ الالتزام بالأمور التالية :
1- الاحتفاظ بأموال وأصول الصندوق في حسابات منفصلة ومستقلة عن حساباته أو حسابات الغير ، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص .
2- استلام وحفظ وإيداع الأرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق .
3- إخطار مدير الصندوق بأية عروض أو حقوق مترتبة على أصول الصندوق وإرسال أي إخطارات يتسلمها وفي المدة المقررة لذلك .
4- تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ .
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى صناديق الاستثمار تسوية أوضاعها قبل تاريخ 30 يونيو 2012 .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
المدير التنفيذي
صالح مبارك الفلاح
صدر بتاريخ : 21 ربيع الأول 1433هـ
الموافق : 13 فبراير 2012م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (137) لسنة 2012
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 / 4 / 1979م وتعديلاتهما ،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 ،
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2009م بالموافقة على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القرار رقم (87) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون نظام المبيدات بدولة الكويت .
- وعلى القرارين رقمي (728 / 2011) و (112 / 2011) بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين .
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يمنح الأشخاص التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية لضبط مخالفات أحكام القانون (21) لسنة 2009 لنظام المبيدات في دول مجلس التعاون الخليج العربي والتفتيش على الصادرات والواردات ومرافق تصنيع وتداول لأي مبيد وهم :
م اسم الموظف المسمى الوظيفي
1 - السيد / فيصل يوسف الصديقي
نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية
2 - السيد / محمد عبدالله جمال
مدير إدارة البحوث والمشاتل الزراعية
3 - السيد / عبدالأمير يوسف القلاف
مراقب البحوث والتجارب الزراعية
4 - السيد / طلال فهد القصبا
رئيس قسم الرقابة والمتابعة / إدارة منطقة الوفرة الزراعية
5 - السيد / خالد حمود يونس المتروك
رئيس قسم السجل الزراعي / إدارة منطقة العبدلي الزراعية
6 - السيد / مؤيد إبراهيم جمال
رئيس قسم السجل الزراعي / إدارة منطقة الوفرة الزراعية
7 - السيد / علي فيصل عبدال
رئيس قسم الوقاية والإرشاد / إدارة منطقة الوفرة الزراعية
8 - السيد / أيمن سلمان أحمد الخبيني
رئيس قسم الميكنة الزراعية/ إدارة منطقة العبدلي الزراعية
9 - السيد حسين حيدر القلاف
رئيس قسم التجارب والمختبرات/ إدارة منطقة العبدلي الزراعية .
10 - السيد/ عبدالعزيز راشد عبدالله الملا رئيس قسم النخيل والأشجار المثمرة/ إدارة البحوث والمشاتل الزراعية .
11 - السيد/ جاسم محمود حسين شمس الدين مراقب النخيل والأشجار المثمرة/ إدارة البحوث والمشاتل الزراعية .
12 - السيد/ أسعد محمد الرميح
مراقب المشاتل/ إدارة البحوث والمشاتل الزراعية .
13 - السيد/ أحمد يوسف بوشهري
مشرف محجر المطار الزراعي .
14 - السيد/ سعد نابي سعد الرشيدي
مراقب الخدمات الزراعية/ إدارة منطقة الوفرة الزراعية .
15 - السيد/ محسن محمد المطيري
مراقب الخدمات المساندة/ إدارة منطقة الوفرة الزراعية .
16 - السيد/ خالد حمود جابر
مراقب التراخيص/ إدارة منطقة العبدلي الزراعية
17 - السيد/ مرزوق محمد صالح العازمي
مراقب الخدمات الزراعية/ إدارة منطقة العبدلي الزراعية .
18 - السيد/ أمل عبدالكريم عبدالله
رئيس قسم بحوث وقاية النبات/ إدارة البحوث والمشاتل الزراعية .
19 - السيد/ عادل محمد الصقعبي
الهيئة العامة للبيئة
20 - السيدة/ ذكرى الخشاش
مهندس كيميائي/ إدارة البحوث والتجارب الزراعية .
21 - السيد/ أحمد دليم المطيري
فني ثاني زراعة/ إدارة منطقة العبدلي الزراعية .
22 - السيد/ فلاح راشد فلاح المطيري
فني ثاني زراعة/ إدارة منطقة العبدلي الزراعية .
23 - السيد/ يوسف إبراهيم جحيل
مدير إدارة الوفرة الزراعية
24 - السيد/ ناصر عبداللطيف الحبشي
مدير إدارة منطقة العبدلي
25 - السيد/ جلال عبدالمحسن الشحو
مراقب مركز إكثار النباتات الفطرية/ إدارة البحوث والمشاتل الزراعية .
26 - السيد/ أحمد إبراهيم خلف
مشرف مركز الأغذية المستوردة بقطاع خدمات البلدية/ بلدية الكويت .
27 - السيد/ جابر حميد الخياط
فني أول زراعة/ إدارة منطقة الوفرة الزراعية .
28 - السيد/ عماد عبدالمجيد الشطي
إدارة معاملات/ إدارة منطقة الوفرة الزراعية .
29 - السيد/ فهد عبدالله العازمي
فني زراعي/ إدارة منطقة الوفرة الزراعية .
30 - السيد/ سالم عبدالكريم الكندري
فني ثاني زراعة/ إدارة منطقة الوفرة الزراعية .
31 - السيدة/ فريال عيال حمود
باحث أحياء مبتدىء/ إدارة البحوث والمشاتل الزراعية .
32 - السيد/ رسلان عبدالله رسلان .
مهندس اختصاصي كيمياء/ إدارة البحوث والمشاتل الزراعية .
33 - السيدة/ أنفال خالد الخلفان
كيميائي مبتدىء/ إدارة البحوث والمشاتل الزراعية .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من قرارات .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 14 ربيع الأول 1433 هـ
الموافق : 6 فبراير 2012م