قرار رقم 137 لسنة 2012 — بدون_جهة — بشأن أن يمنح الأشخاص التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية لضبط مخالفات أحكام القانون (21) لسنة 2009 لنظام المبيدات في دول مجلس التعاون الخليج العربي والتفتيش علي الصادرات والواردات ومرافق تصنيع وتداول لأي مبيد وهم
1 / 2