إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1165 لسنة 2009)

بشأن : ندب

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 23/ 68 في بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 79 في بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 21/ 79 في بشأن الدفاع المدني .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 79 في بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 618 /87 في بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2016 / 2001 في بشأن ندب .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 في بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 1525 المؤرخ 1/ 12/ 2008 ومرفقاته .

- وعلى كتاب الادارة العامة للدفاع المدني رقم 2444 المؤرخ 4/ 5 / 2009 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يندب الآتي أسماؤهم ويكون لكل منهم صفة محقق في تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم 21/ 79 في بشأن الدفاع المدني والقرارات المنفذة له ويكون لهم في أي وقت حق الدخول الى أماكن تنفيذ التدابير المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون سالف الذكر للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وإثبات أية مخالفة لها وهم :-

1- اللواء/ فهد يوسف الشرقاوي

2- العميد/ بدر بكر النجار

3- العقيد/ عادل محمد الحبيب

4- المقدم/ سلامه أحمد بن سلامه

5- السيدة/ حنان عبدالله القطان

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن . م / جابر خالد الصباح

صدر في : 24 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 19مايو 2009م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (21) لسنة 2009م

وزير المالية ،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1989 والمرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1991 والمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 ،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ،

- وعلى قرار وزير المالية رقم (6) لسنة 1991 ،

- وبموجب الصلاحيات المخولة لنا ،

فقد قررنا ما يلي :

مادة أولى

يستمر بنك الكويت المركزي ، بالنيابة عن وزارة المالية ، وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية، على تولي عمليات طرح وإدارة أذونات الخزانة وسندات الخزانة لحاملها والصكوك الإسلامية الخاصة بالقرض العام بالدينار الكويتي داخل دولة الكويت ، على أن لا يتجاوز رصيد المبالغ المقترضة بهذه الوسائل في أي وقت من الأوقات عن خمسة آلاف مليون دينار كويتي .

مادة ثانية

تفوض الهيئة العامة للاستثمار ، بالنيابة عن وزارة المالية ، وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية بالتفاوض على وتنفيذ ترتيبات التعاقد على شرائح القروض المأذون للحكومة باقتراضها بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من مختلف الأسواق المالية العالمية وطبقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها دولياً في هذا الشأن وفي إدارة هذه القروض ، على أن لا يتجاوز رصيد المبالغ المقترضة بموجب هذه العمليات في أي وقت من الأوقات عن ما يعادل خمسة آلاف مليون دينار كويتي .

مادة ثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1991 وعلى المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقاً لأحكامه ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 23 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 18 مايـــــــــــــــو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي