الكويت اليوم العدد 1590 السنة الثامنة والستون
231
الأحد 27 ذو القعدة 1443 هـ – 2022/6/26 م
( قرار وزاري رقم 573 لسنة 2022 )
بشأن: معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
4778 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ نوال عبد السيد حيدر
محمد علي من مطلقها/ هشام عبد العزيز فهمي محمد عثمان عمر –
مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- خديجه هشام عبد العزيز فهمي محمد عثمان عمر مواليد
الكويت في 2008/10/21م.
2- عائشه هشام عبد العزيز فهمي محمد عثمان عمر مواليد
الكويت في 3/9 /2011م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق أول . م/ أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في : 7 ذو القعدة 1443هـ
الموافق : 6 يونيو 2022م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (665) لسنة 2022
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته.
- وعلى قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية رقم 21 لسنة 2009.
- وعلى القرار رقم (1523) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم
21 لسنة 2009.
- وعلى القرار رقم (1712) لسنة 2021 بتفويض مدير عام الهيئة
باختصاصات الوزير المنصوص عليها بالقوانين والمراسيم التي يختص بها
الوزير.
- وبناءً على ما عرضه السيد/نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
منح صفة الضبطية القضائية للأشخاص المبينة أدناه لمراقبة تطبيق قانون
(نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 21
لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وضبط المخالفات وتحرير المحاضر
اللازمة وإحالتها لجهة الاختصاص ولهم الاستعانة برجال الشرطة وهم:
| م | الاسم |
|---|---|
| 1 | السيدة/دلال رجب علي رجب
نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية |
| 2 | السيدة/ذكرى ناصر علي الخشاش |
| 3 | السيد/محسن محمد حسين المطيري |
| 4 | السيدة/د. أمل عبد الكريم عبد الله رضا |
| 5 | السيدة/د. فاطمة أحمد حسن الكندري |
| 6 | السيدة/ أنفال خالد يعقوب الخلفان |
| 7 | السيد/رسلان عبد الله رسلان فهد |
| 8 | السيدة/ دانة سالم حسن المباركي |
| 9 | السيدة/ أمل شحيتان هجاج الرشيدي |
| 10 | السيد/ فيصل يعقوب خميس الرشيدي |
الكويت اليوم العدد 1590 السنة الثامنة والستون
24أ
الأحد 27 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/26 م
| 11 | السيد/ علي قاسم عباس حسين |
|---|---|
| 12 | السيد/ محمد أحمد باش علي |
| 13 | السيد/ أحمد علي حيدر عبد الله |
| 14 | السيد/ عامر محمد موسى البلوشي |
| 15 | السيد/ محمد أحمد عباس أحمد عباس |
| 16 | السيد/ حامد صالح محمد سلطان |
| 17 | السيد/ نبيل عبد الرسول علي القطان |
| 18 | السيد/ وليد جعفر علي البناي |
| 19 | السيد/ عبد الرحمن محمد محمود المزيدي |
| 20 | السيد/ محمد عبد الله محمد النيباري |
| 21 | السيد/ فلاح راشد فلاح المطيري |
| 22 | السيد/ خالد حمود يونس المتروك |
| 23 | السيد/ علي فيصل جاسم عبد ال |
| 24 | السيد/ حسين حيدر يوسف القلاف |
| 25 | السيد/ حمد صالح سالم صالح الهويدي |
| 26 | السيد/ حمد جاسم محمد ملاي |
| 27 | السيد/ حمد سعود حمد الصويلح |
| 28 | السيد/ فهد عبد الله محمد العازمي |
| 29 | السيد/ أحمد سمير سعد المطيري |
| 30 | السيد/ ناصر محمد خميس الشويعر |
| 31 | السيد/ مسعود مرضي صاوي العازمي |
| 32 | السيد/ زايد محمد نافع المطيري |
| 33 | السيد/ علي أحمد علي ملا |
| 34 | السيدة/ زكية سعود عبد العزيز العبد الغفور |
مادة ثانية
تلغى قرارات منح صفة الضبطية القضائية السابقة الصادرة وفق قانون
(نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 21
لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.
مادة ثالثة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة
الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المدير العام
صدر في تاريخ: 14 يونيو 2022 م
الهيئة العامة للبيئة
صندوق حماية البيئة
قرار رقم (1) لسنة 2022
بشأن أحكام وضوابط تشجيع ودعم الأفراد في
المجالات البيئية
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
بعد الاطلاع على:
- قانون حماية رقم 42 لسنة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
- قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 3 لسنة 2016 بلائحة صندوق
حماية البيئة.
- وموافقة مجلس إدارة صندوق حماية البيئة في اجتماعه رقم (1)
المنعقد بتاريخ 2022/4/13 على أحكام وضوابط تشجيع ودعم
الأفراد.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار تعني المصطلحات التالية المعاني الموضحة
قرين كل منها:
- الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.
- المجلس: مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
- مكتب الصندوق: مكتب صندوق حماية البيئة.
- القانون: قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، والمعدل بالقانون
رقم 99 لسنة 2015
- الأفراد: هم الأشخاص الطبيعيون الكويتيون الذين تتجاوز أعمارهم
(21) عاماً من الجنسين
- اللجنة الفنية: لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة صندوق حماية البيئة،
وتضم في عضويتها ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التدقيق على
طلبات الدعم المقدمة إلى الصندوق ويجوز الاستعانة بأعضاء فنيين من
خارج موظفي الصندوق.
- المشروع: هو العمل الذي يتقدم به طالب الدعم تنفيذاً لمبادرة بيئية
تتوافق مع الضوابط والأحكام التي يضعها المجلس.
- ضابط اتصال: الموظف الذي يحدده المكتب من غير أعضاء اللجنة
الفنية، وهو حلقة الاتصال بين المكتب ومقدم المشروع، ويقوم
بالإشراف ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع.
- الاتفاقية: اتفاق مبرم بين صندوق حماية البيئة وبين متلقي الدعم،
يلتزم بموجبة متلقي الدعم بجميع الأحكام المنظمة للمشروع والواردة في