تعليمات جمركية رقم (39) لسنة 2022 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الفلبين بسبب ظهور انفلونزا الطيور عالي الضراوة- H5N1
مدير عام الجمارك:
بناءً على قرار الهيئة العامة لزراعة (كذا في الأصل) والثروة السمكية رقم (239) لسنة 2022 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 1061 بتاريخ 2022-3-8 والمتضمن الآتي:
(مادة أولى) فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الفلبين وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة -H5N1 (مادة ثانية) على جميع جهات الاختصاص-كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديكم (كذا في الأصل) التقيد بقرار الهيئة أعلاه والعمل على تنفيذه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للعلم والعمل بموجبه، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ 5 إبريل 2022 م