إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 80 لسنة 2020 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيض واللاحم من جمهورية الفلبين وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1490 · 4 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 80 لسنة 2020 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيض واللاحم من جمهورية الفلبين وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة

تعليمات جمركية رقم 80 لسنة 2020 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيض واللاحم من جمهورية الفلبين وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي