إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 72 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن إلغاء إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (ش.م.ك) من بورصة الكويت.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1690 · 8 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (72) لسنة 2024

بشأن إلغاء إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (ش. م. ك) من بورصة الكويت

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وبناءً على قرار رقم (171) لسنة 2023 بشأن إلغاء إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي من بورصة الكويت الصادر بتاريخ 2023/12/03؛

وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (18) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/06/05 بشأن إلغاء إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي من بورصة الكويت.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

إنفاذ المادة الأولى من قرار هيئة أسواق المال رقم (171) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/3 بإلغاء إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي من بورصة الكويت وذلك لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الواردة في القرار سالف الذكر خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك والتي انتهت بتاريخ 2024/3/31.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم

صدر بتاريخ 6 يونيو 2024م

قرار رقم (73) لسنة 2024

بشأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق بيكاديلي للعقار الصناعي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي سيلفرستون كابيتال ليمتد - Silverstone Capital Ltd ومدير التسويق شركة بيت الأوراق المالية؛

- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق بيكاديلي للعقار الصناعي؛

- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يرخص لشركة بيت الأوراق المالية بتسويق عدد 7,500 وحدة (فقط سبعة آلاف وخمسمائة وحدة) تمتلك حق التصويت من صندوق بيكاديلي للعقار الصناعي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون كل وحدة من التالي:

1 - عدد 1 سهم (سهم واحد عادي يمتلك حامله حق التصويت في شركة بيكاديلي للعقار المحدودة.

2- عدد 3 أسهم ثلاثة أسهم) عادية يمتلك حاملها حق التصويت في شركة بيكاديلي للتمويل المحدودة.

وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض عند الاكتتاب.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

شركة بيت الأوراق المالية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي