إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 76 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ادراج سهم البنك الاهلي المتحد (ش. م. ب) من بورصة الكويت للاوراق المالية.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1637 · 27 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (75) لسنة 2023

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة

مجموعة الأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة الأوراق المالية رقم (2014/0007/AP) الصادرة بتاريخ 2020/09/01؛

- وعلى طلب شركة مجموعة الأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة الاستثمار.

2- مستشار استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/09/01.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 24مايو2023 م

قرار رقم (76) لسنة 2023

بشأن إلغاء إدراج سهم البنك الأهلي المتحد

(ش.م.ب) من بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (15) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/5/24.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يلغى إدراج سهم البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) من بورصة الكويت للأوراق المالية نتيجة لاستمرار وقف تداول أسهمه لمدة تزيد عن ستة أشهر دون أن تستوفي متطلبات إعادة التداول على اعتبار أن البنك لا يرغب في استئناف تداول أسهمه في البورصة نتيجة لاستحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي على كامل رأس ماله وما يترتب عن ذلك من قيود تحول دون إمكانية تداول السهم في البورصة، وذلك استناداً للبند (3) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

المادة الثانية

يعفى البنك من تطبيق المادة 2-4-2 وتُعفى بورصة الكويت من تطبيق المادة 2-4-3 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لانتفاء الغاية من تطبيق المواد المشار إليها.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌّ فيما يخصه، ويعمل به في يوم العمل التالي من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 25 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي