إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 97 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ادراج سهم الشركة العالمية للمدن العقارية من بورصة الكويت للاوراق المالية.

هيئة أسواق المال

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (74) لسنة 2022

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (4474/A) المحرر بتاريخ 2021/5/19 المتضمن ارتكاب/ شركة الاوزان للتجارة العامة – فاضل عباس علي العبدلي وشريكه (محطة كراج الحر لغسيل وتشحيم) بالقسيمة التابعة للسيد (علي محمود أمير غلوم) – المخالفات التالية:

- وجود سكن عمال بمساحة 120م2. في الميزانين.

• القرار رقم هـ ع ص (37) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/2/7 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.

• الإفادة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بموجب نتيجة الكشف بتاريخ 2022/3/22 والمتضمنة بأن المخالفات لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (460/2022/5) المنعقد بتاريخ 17 / 4 /2022.

• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إغلاق شركة الاوزان للتجارة العامة – فاضل عباس علي العبدلي وشريكه (محطة كراج الحر لغسيل وتشحيم) الكائنة بالقسيمة رقم (28) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية (الشويخ الجديد) – محل (1) والقسيمة تابعة للسيد/ علي محمود أمير غلوم- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

مادة ثانية

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

مادة ثالثة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 24 مايو 2022 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (97) لسنة 2022

بشأن إلغاء إدراج سهم الشركة العالمية للمدن العقارية

من بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (34) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/09/29.

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (20) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/05/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

يلغى إدراج سهم الشركة العالمية للمدن العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 2022/05/26، وذلك لعدم قيام الشركة باستيفاء أسباب الإيقاف ومتطلبات قرار هيئة أسواق المال رقم م. هـ 4-34 لسنة 2021 والمتثملة بتقييم الاستثمار في شركة منتجعات لندن القابضة بأسلوب وآلية ومعطيات تمكن الشركة من إدراجها في بياناتها المالية بقيمة تعكس القيمة العادلة لها، فضلاً عن الأسباب التالية:

1. عدم سداد المتبقي من رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

2. عدم سداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2022 لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

3. عدم تقديم أي بيانات مالية حل موعد تقديمها منذ الفترة المنتهية في 2021/09/30 حتى تاريخه.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 26 مايو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي