إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 97 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن الغاء ادراج سهم شركة المصالح العقارية ( ش . م . ك . ع ) من بورصة الكويت للاوراق المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1699 · 10 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (97) لسنة 2024

بشأن

إلغاء إدراج سهم شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على القرار رقم (173) لسنة 2023 بشأن إيقاف تداول سهم شركة المصالح العقارية المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 2023/12/10.

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/07/31 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة المصالح العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

إلغاء إدراج سهم شركة المصالح العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (7) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الواردة في القرار رقم (173) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/10 خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك والتي انتهت بتاريخ 2024/3/31.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2024/08/04 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم.

صدر بتاريخ: 1 أغسطس 2024 م.

قرار رقم (98) لسنة 2024

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك الخليج لتسويق وحدات محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة (3)

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لبنك الخليج وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة انفستكورب لخدمات الأصول الاستشارية ليمتد - Investcorp Asset Advisory Services Limited ومدير التسويق بنك الخليج؛

- وعلى طلب بنك الخليج للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة (3)؛

- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يرخص لبنك الخليج بتسويق عدد 400 وحدة (فقط أربعمائة وحدة) من محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة (3) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمين، تتكون كل وحدة من التالي:

1-عدد 1 سهم (سهم واحد) عادي لا يملك حامله حق التصويت في 2024 إف.إل.تي.إكس. إكوتي هولدينغز ليمتد.

2-عدد 1 سهم (سهم واحد) عادي لا يملك حامله حق التصويت في إحدى شركتي استثمار ديون التمويل الذاتي في:

2024 إف.إل.تي.إكس فاينانس ليمتد.

و

2024 إف.إل.تي.إكس فاينانس 2 ليمتد.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي