هيئة أسواق المال
قرار رقم (171) لسنة 2023
بشــــأن
إلغاء إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي من بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/11/29 بشأن إلغاء إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي من بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يلغى إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت وذلك استناداً لنص البند رقم (3) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ما لم تقم الشركة بمعالجة الأسباب التي استدعت إيقاف السهم عن التداول وأي أسباب أخرى قد تستجد، وذلك في موعد أقصاه 2024/03/31, من خلال ما يلي:
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة البيانات المالية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والبيانات المالية المرحلية للفترات اللاحقة بشكل يضمن أن يتم تسجيلها وتسجيل أرصدة البيانات المالية الأخرى بشكل عادل وسليم، وأن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات.
2- قيام الشركة باستيفاء متطلبات الحد الأدنى اللازم توفرها في تقييم الأصول الجوهرية وتحديد القيمة العادلة لتلك الأصول وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة، وتحديداً فيما يخص الحفارات البترولية والعمرات الواردة ضمن بند "ممتلكات ومنشآت ومعدات"، وبند "المخزون"، والاستثمارات الواردة ضمن بند "استثمارات في مشروع مشترك".
3- قيام الشركة بقياس وتسجيل المخصصات المرتبطة بعوائد وعمولات مستحقة لصالح طرف دائن ناتجة من التعثر عن سداد الأرصدة المستحقة لذلك الطرف، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.
على أن تلتزم الشركة المذكورة بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي شامل ومفصل بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها الشركة لمعالجة أسباب الإيقاف وذلك اعتباراً من صدور هذا القرار.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2023/12/03 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 03 ديسمبر 2023م
بلدية الكويت
قرار اداري رقم ( 3258 /2023)
بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية:
-بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القانون رقم 2016/111 بشأن تراخيص المحلات العامة.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الي لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في الاجتماعات رقم 2023/5 بتاريخ 2023/8/1 ورقم 2023/7 بتاريخ 2023/8/16 ورقم 2023/8 بتاريخ 2023/8/27 ورقم 2023/11 بتاريخ 2023/10/25 ورقم 2023/12 بتاريخ 2023/11/6.
مادة أولي
يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:
| م | الكود | النشاط | التوطين |
|---|---|---|---|
| 1 | 641911 | بنوك تقليدية | حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 2 | 641912 | بنوك اسلامية | حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 3 | 641939 | البيئة الرقابية التجريبية لدي البنك المركزي | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 4 | 453014 | البيع بالجملة لزيوت السيارات | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 5 | 464125 | البيع بالجملة لمستلزمات تنجيد الأثاث والمفروشات والستائر | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 6 | 475121 | البيع بالتجزئة لمستلزمات تنجيد الأثاث والمفروشات والستائر | محل في المناطق الخدمية (الشوخ-الري-الاحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم الهيكلي محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 7 | 465989 | البيع بالجملة لكيبلات الالياف البصرية | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 8 | 4773251 | البيع بالتجزئة لكيبلات الالياف البصرية | محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 9 | 6419361 | مقدم خدمات الدفع الالكتروني الصغيرة | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 10 | 6419362 | مقدم خدمات الدفع الالكتروني الكبيرة | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 11 | 6419363 | مقدم خدمات النقود الالكترونية الكبيرة | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 12 | 6419364 | مقدم خدمات النقود الالكترونية الكبيرة | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 13 | 6419365 | مقدم خدمات تشغيل نظم الدفع | مكتب في الأبنية التجارية |