قرار رقم (46) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيكر تلي للاستشارات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيكر تلي للاستشارات رقم (0002 / 2023 / AP) الصادرة بتاريخ 2023/07/12؛
- وعلى طلب شركة بيكر تلي للاستشارات لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيكر تلي للاستشارات لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط تقويم الأصول.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/07/09
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 16 ابريل 2026 م
قرار رقم (47) لسنة 2026
بشأن إلغاء إدراج سهم شركة رابطة الكويت
والخليج للنقل (ش.م.ك.ع)
من بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (47) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/12/30 بشأن إيقاف تداول سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية.
- وعلى قرار هيئة أسواق المال رقم (223) لسنة 2025 بشأن إيقاف تداول سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ .2025/12/30
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (15) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/04/15 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي
المادة الأولى
إلغاء إدراج سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (7) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الواردة في القرار رقم (223) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/12/30، وتحديداً عدم تزويد الهيئة بالمستندات الجوهرية المطلوبة بموجب البندين (1) و (2) من المادة الأولى من القرار، والمتمثلة في اتفاقيات التسوية المؤيدة للتنازل عن جزء من الاستثمار في شركة زميلة، وكذلك عقود الإيجار الخاصة بموجودات حق استخدام، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكن الهيئة من استكمال أعمال المراجعة للبيانات المالية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والبيانات المالية اللاحقة.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي
عماد أحمد تيفوني
صدر بتاريخ: 16 ابريل 2026 م