إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 96 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن الغاء ادراج سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري ( ش . م . ك . ع ) من بورصة الكويت للاوراق المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1699 · 10 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍
318303شركة المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية ش.م.ك.مأمغرة الصناعية-153 -155 -157 -159 163-1614
324450شركة مصنع بيت السماحه لانتاج الأثاث الخفيف وتنجيده (ذ.م.م) هادفة للربح – عواد عبيد الظفيري وشركاهأمغرة الصناعية684
3316989شركة ضمان لتربية الماعز والمواشيأمغرة الصناعية172
3416990شركة الهلال الزراعيةأمغرة الصناعية162
357835شركة المجموعة العربية للسياراتشرق الاحمدي23-229
368619شركة مشرف للتجارة والمقاولات (ش.م.ك) عامهصليبية كبد7-5H
377858شركة الصليبوخ التجارية – شركة مساهمة كويتية عامةصليبية كبد151-1491
3815525شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات (ش.م.ك) مقفلةميناء عبدالله - الصناعية2710
3915347شركة ترست انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات – سعد شاجع العجمي وشركاهميناء عبدالله الصناعية8910

(مادة ثانية)

في حالة عدم سداد المديونية خلال (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 31 يوليو 2024م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (96) لسنة 2024

بشأن إلغاء إدراج سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على القرار رقم (179) لسنة 2023 بشأن إيقاف تداول سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 2023/12/27.

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/07/31 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري من بورصة الكويت للأوراق المالية.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

إلغاء إدراج سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (7) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الواردة في القرار رقم (179) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/27 خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك والتي انتهت بتاريخ 2024/03/31.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2024/08/04 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم.

صدر بتاريخ: 1 أغسطس 2024 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي