| 31 | 8303 | شركة المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية ش.م.ك.م | أمغرة الصناعية | -153 -155 -157 -159 163-161 | 4 |
| 32 | 4450 | شركة مصنع بيت السماحه لانتاج الأثاث الخفيف وتنجيده (ذ.م.م) هادفة للربح – عواد عبيد الظفيري وشركاه | أمغرة الصناعية | 68 | 4 |
| 33 | 16989 | شركة ضمان لتربية الماعز والمواشي | أمغرة الصناعية | 17 | 2 |
| 34 | 16990 | شركة الهلال الزراعية | أمغرة الصناعية | 16 | 2 |
| 35 | 7835 | شركة المجموعة العربية للسيارات | شرق الاحمدي | 23-22 | 9 |
| 36 | 8619 | شركة مشرف للتجارة والمقاولات (ش.م.ك) عامه | صليبية كبد | 7-5 | H |
| 37 | 7858 | شركة الصليبوخ التجارية – شركة مساهمة كويتية عامة | صليبية كبد | 151-149 | 1 |
| 38 | 15525 | شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات (ش.م.ك) مقفلة | ميناء عبدالله - الصناعية | 27 | 10 |
| 39 | 15347 | شركة ترست انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات – سعد شاجع العجمي وشركاه | ميناء عبدالله الصناعية | 89 | 10 |
(مادة ثانية)
في حالة عدم سداد المديونية خلال (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 31 يوليو 2024م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (96) لسنة 2024
بشأن إلغاء إدراج سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على القرار رقم (179) لسنة 2023 بشأن إيقاف تداول سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 2023/12/27.
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/07/31 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري من بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
إلغاء إدراج سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (7) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الواردة في القرار رقم (179) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/27 خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك والتي انتهت بتاريخ 2024/03/31.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2024/08/04 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم.
صدر بتاريخ: 1 أغسطس 2024 م.