الكويت اليوم العدد 1687 السنة السبعون
14
الأحد 11 ذو القعدة 1445 هـ - 19/5/2024م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 72 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ
2024/4/28 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة
لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة:
. زيادة الاحتياطي القانوني من 1,000,000 دينار كويتي إلى
1,186,635 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية
للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
. إعادة تعيين السيد محمد عايش عيد المطيري من مكتب أركان
لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في
.2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 27 شوال 1445هـ
الموافق : 6 مايو 2024م
قرار رقم 1 / 82 – ر/ 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك
الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك
الكويت الدولي المنعقدتين بتاريخ 2024/3/27.
وبناءً على طلب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2024/4/15 بشأن
تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الدولي:
أولاً: - زيادة رأس المال المصرح به من 169,712,284 دينار
كويتي إلى 170,337,839 دينار كويتي.
– زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 165,376,542 دينار
كويتي إلى 170,337,839 دينار كويتي. وتمثل الزيادة ما نسبته
%3 كأسهم منحة.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في
.2023/12/31
ثانياً: - زيادة الاحتياطي القانوني من 107,961,770 دينار كويتي
إلى 109,996,781 دينار كويتي. (متضمناً علاوة إصدار قدرها
66,622,857 دينار كويتي).