قرار رقم 72 لسنة 1978 بشأن طلب سكان القطعة (4) بالصباحية ترميم المسجد المؤقت المقام من الخشب والشينكو وإعادة بنائه من الطابوق
ما يخالف ذلك من قرارات سابقه اتخذت بهذا الشأن .
٧٢ - ( ٧٨/١٤٠٩ ) طلب سكان القطعة (٤) بالصباحية ترميم المسجد المؤقت المقام من الخشب والشينكو واعادة بنائه من الطابوق .
اطلع السيد الرئيس على كتاب رئيس مهندسي البلدية مرجع
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)