الإدارة العام
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٢٩٥) لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل/مصنع الاعمال الخشبية الحديثة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠٨٣٤/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١١/٧م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٧٤٥) بتاريخ ٢٠٠١/١١/١٩ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٢٣٤
اسم المنشأة : مصنع الاعمال الخشبية الحديثة المنتج : (ابواب خشبية، نوافذ خشبية، اثاث خشبي: (غرف نوم، استقبال، غرف طعام ، مكاتب، مكتبات طاولات انتريهات).
رأس المال : ۳۱۲۸۰۹۸ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي : ٥١%
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢٥٥ تاريخه : ١٤٢٠/١٢/٢٠هـ
عنوان المنشأة هاتف : ٨٩٨١٤٧٨
فاكس : ٨٩٨٤٢٨٩ ص.ب : ٨٧٩
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الخبر .
نسبة القيمة المضافة : ٤٥,٦%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/١١/١٩م
صدر بتاريخ :٢٠٠١/١١/٢٦م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك