إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (295) لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع الاعمال الخشبية الحديثة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 543 · 8 ديسمبر 2001

رقم التشريع وسنته

295 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العام

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٢٩٥) لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل/مصنع الاعمال الخشبية الحديثة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠٨٣٤/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١١/٧م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٧٤٥) بتاريخ ٢٠٠١/١١/١٩ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٢٣٤

اسم المنشأة : مصنع الاعمال الخشبية الحديثة المنتج : (ابواب خشبية، نوافذ خشبية، اثاث خشبي: (غرف نوم، استقبال، غرف طعام ، مكاتب، مكتبات طاولات انتريهات).

رأس المال : ۳۱۲۸۰۹۸ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١%

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢٥٥ تاريخه : ١٤٢٠/١٢/٢٠هـ

عنوان المنشأة هاتف : ٨٩٨١٤٧٨

فاكس : ٨٩٨٤٢٨٩ ص.ب : ٨٧٩

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الخبر .

نسبة القيمة المضافة : ٤٥,٦%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/١١/١٩م

صدر بتاريخ :٢٠٠١/١١/٢٦م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي