قرار وزاري رقم 23 لسنة 1977 بشأن إلغاء الحماية الجمركية عن الأثاث المنزلي الخشبي
وزارة المواصلات قرار وزاري رقم ٧٧/٢٣ استنادا الى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته ٧٧/١٠ المنعقدة بتاريخ ١٩٧٧/٢/١٣ ، بالغاء الحماية الجمركية عن الاثاث المنزلي الخشبي فقد تقرر الاتى :
أولا : تلغى الحماية الجمركية عن الأثاث المنزلي الخشبي الموصوف أدناه :
١ - غرف النوم والاستقبال والطعام المنزلية الخشبية .
٢ - خزانات المطبخ والارفف الخشبية .
٣ - مكاتب وخزانات وكراسي خشبية .
٤ - مكتبات خشبية .
ثانيا : يستوفى الرسم الجمركي عن الأثاث المذكور اعلاه بنسبة ٤% من كلفته الاجمالية واصل للكويت .
ثالثا : يعتبر هذا القرار ساريا من تاريخ ١٩٧٧/٢/١٣ .
رابعا : يعمم على كافة الإدارات والمراكز الجمركية وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)