إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 23 لسنة 1977 بشأن إلغاء الحماية الجمركية عن الأثاث المنزلي الخشبي

وزارة المواصلات نُشر في الكويت اليوم — العدد 1127 · 6 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 23 لسنة 1977 بشأن إلغاء الحماية الجمركية عن الأثاث المنزلي الخشبي

وزارة المواصلات قرار وزاري رقم ٧٧/٢٣ استنادا الى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته ٧٧/١٠ المنعقدة بتاريخ ١٩٧٧/٢/١٣ ، بالغاء الحماية الجمركية عن الاثاث المنزلي الخشبي فقد تقرر الاتى :

أولا : تلغى الحماية الجمركية عن الأثاث المنزلي الخشبي الموصوف أدناه :

١ - غرف النوم والاستقبال والطعام المنزلية الخشبية .

٢ - خزانات المطبخ والارفف الخشبية .

٣ - مكاتب وخزانات وكراسي خشبية .

٤ - مكتبات خشبية .

ثانيا : يستوفى الرسم الجمركي عن الأثاث المذكور اعلاه بنسبة ٤% من كلفته الاجمالية واصل للكويت .

ثالثا : يعتبر هذا القرار ساريا من تاريخ ١٩٧٧/٢/١٣ .

رابعا : يعمم على كافة الإدارات والمراكز الجمركية وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي