قرار رقم 711 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة ماعدا المعالج حراريا على 70 درجة مئوية من دولة هولندا وذلك بسبب ظهور انفلونزا قليلة الضراوة ( H5
1 / 2