إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 711 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة ماعدا المعالج حراريا على 70 درجة مئوية من دولة هولندا وذلك بسبب ظهور انفلونزا قليلة الضراوة ( H5

قرار رقم 711 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

711 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 711 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة ماعدا المعالج حراريا على 70 درجة مئوية من دولة هولندا وذلك بسبب ظهور انفلونزا قليلة الضراوة ( H5 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي