قرار وزاري رقم 434 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من دولة زيمبابوى وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور
ساري
قرار وزاريرقم 434 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 434 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من دولة زيمبابوى وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور1 / 1