إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 434 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من دولة زيمبابوى وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور

قرار وزاري رقم 434 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

434 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 434 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من دولة زيمبابوى وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي