قرار وزاري رقم (434) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم .2013 117) لسنة(
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
-وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
-وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
-وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 990 بتاريخ 2017/7/6 بشأن توصيات الاجتماع (2017/9) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2017/7/5.
-وعلى ما عرضه وكيل القطاع.
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على 70 درجة مئوية من دولة زيمبابوي وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8).
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 18 شوال 1438 هـ
الموافق: 12 يوليو 2017 م
وزارة التربية
قرار وزاري رقم (9 / 2017)
بشأن إعادة تنظيم معادلة الشهادات الدراسية الثانوية العربية الصادرة في المدارس الأهلية من خارج البلاد
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة التربية.
- القرار الوزاري 67/46601 الصادر بتاريخ 67/5/16 بشأن نظام التعليم الخاص وتعديلاته.
- القرار رقم 22741 المؤرخ في 2016/6/22 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية.
- القرار الوزاري رقم 2009/332 الصادر بتاريخ 2009/10/1 بشأن الشهادات الدراسية الثانوية العربية الصادرة من المدارس الخاصة الأهلية من خارج البلاد " الصباحية " "المسائية".
- القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 2008/1/16 بشأن الطلبة الحاصلين على الشهادات الدراسية بنظام المنازل من خارج الكويت.
- توصية اللجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية بموجب اجتماعها المنعقد بتاريخ 2016/10/6.
- ومراعاة لمقتضيات الصالح العام.
قرر
مادة أولى
يعاد تنظيم معادلة الشهادات الدراسية الثانوية العربية الصادرة من المدارس الخاصة الأهلية من خارج البلاد للطلاب الكويتيين وفقا للشروط التالية:
1-أن يكون نظام الدراسة بالمدرسة الخاصة بمصدرة الشهادة صباحي فقط.
2-أن يقدم الطالب تسلسلا دراسيا يبدأ من الصف الثاني الثانوي أو ما يعادله من تلك الدولة، ويستثنى من ذلك أبناء المبتعثين من كافة