قرار رقم 581 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( N5N1 ) .
قراررقم 581 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
581 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 581 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( N5N1 ) .1 / 1