إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 581 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( N5N1 ) .

قرار رقم 581 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

581 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 581 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( N5N1 ) . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي