إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 664 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من جمهورية سويسرا وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا

قرار رقم 664 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

664 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 664 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من جمهورية سويسرا وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي