قرار رقم 518 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من دولة لوكسمبورج وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا
1 / 1