إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 518 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من دولة لوكسمبورج وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا

قرار رقم 518 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

518 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 518 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من دولة لوكسمبورج وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي