إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 518 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من دولة لوكسمبورج وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا

رقم التشريع وسنته

518 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد لحوم الأبقار من المنشأت البرازيلية التالية:

NOEstablishments nameSIF
1Marfrig Alimentos S/A4238
2JBS S/A49
3181
3Minerva S/A421
4Frisa Frigorifico Rio Doce S/A2051

مادة ثانية

على الشركات الراغبة في استيراد لحوم الأبقار من المنشأت البرازيلية

المذكورة أعلاه أن تتقدم بطلب إلى بلدية الكويت وإلى هيئة الغذاء

والتغذية ويشتمل الطلب على شهادة تفيد بصلاحية المنتجات

الغذائية للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى شهادة تفيد باتباع المنشأة

لكافة معايير الجودة وتكون تلك الشهادات معتمدة من الجهات

الرقابية البرازيلية ومصدقة بسفارة دولة الكويت بالبرازيل.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار

ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 25 ذي القعدة 1438 هـ

الموافق: 17 أغسطس 2017 م

قرار إداري رقم (518) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1155 بتاريخ 2017/7/31 بشأن توصيات الاجتماع (2017/10) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2017/7/26.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعاجة حرارياً على 70 درجة مئوية من دولة لوكسمبورج وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8).

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار

ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 25 ذي القعدة 1438 هـ

الموافق: 17 أغسطس 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي