قرر
مادة أولى
يحظر استيراد لحوم الأبقار من المنشأت البرازيلية التالية:
| NO | Establishments name | SIF |
|---|---|---|
| 1 | Marfrig Alimentos S/A | 4238 |
| 2 | JBS S/A | 49 |
| 3181 | ||
| 3 | Minerva S/A | 421 |
| 4 | Frisa Frigorifico Rio Doce S/A | 2051 |
مادة ثانية
على الشركات الراغبة في استيراد لحوم الأبقار من المنشأت البرازيلية
المذكورة أعلاه أن تتقدم بطلب إلى بلدية الكويت وإلى هيئة الغذاء
والتغذية ويشتمل الطلب على شهادة تفيد بصلاحية المنتجات
الغذائية للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى شهادة تفيد باتباع المنشأة
لكافة معايير الجودة وتكون تلك الشهادات معتمدة من الجهات
الرقابية البرازيلية ومصدقة بسفارة دولة الكويت بالبرازيل.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 25 ذي القعدة 1438 هـ
الموافق: 17 أغسطس 2017 م
قرار إداري رقم (518) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1155 بتاريخ 2017/7/31 بشأن توصيات الاجتماع (2017/10) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2017/7/26.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعاجة حرارياً على 70 درجة مئوية من دولة لوكسمبورج وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8).
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 25 ذي القعدة 1438 هـ
الموافق: 17 أغسطس 2017 م