إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 433 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من جمهورية الكونغو وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيو

رقم التشريع وسنته

433 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة للمناطق الخالية من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8) بجمهورية فرنسا على أن تتضمن الإفادات الصحية الواردة بالشهادات الصحية البيطرية الصادرة من الجهة الرقابية الرسمية بجمهورية فرنسا والمصاحبة للإرساليات الإفادة التفصيلية بالخلو من مرض انفلونزا الطيور، مع استمرار حظر استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها و منتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على 70 درجة مئوية من المناطق التالية:- "أفيرون (AVEYRON)، جارس (GERS)، هوت غارون (HAUTE-GARONNE)، لاند (LANDES)، لوت-إي-غارون (LOT-ET-GARONNE)، بيرينيه أتلانتيك (PYRENEES-ATLANTIQUES)، هوت-بيرينيه (HAUTES-PYRENEES)، دو-سافر (DEUX-SEVRES)، تارن (TARN)".

مادة ثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في:18 شوال 1438هـ

الموافق:12 يوليو 2017م

قرار وزاري رقم (433) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 990 بتاريخ 2017/7/6 بشأن توصيات الاجتماع (2017/9) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2017/7/5.

- وعلى ما عرضه وكيل القطاع.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى: يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على 70 درجة مئوية من جمهورية الكونغو وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8).

مادة ثانية: على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 18 شوال 1438هـ

الموافق: 12 يوليو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي