قرار وزاري رقم 433 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من جمهورية الكونغو وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيو
ساري
قرار وزاريرقم 433 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 433 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من جمهورية الكونغو وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيو1 / 1