قرار رقم 368 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن تخارج الشريك المهندس / احمد عبدالله حمد الغانم من دار / دار الخليج للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس / احمد عبدالله حمد الغانم والمهندس / عبدالله احمد عبدالله الغانم
قراررقم 368 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
368 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 368 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن تخارج الشريك المهندس / احمد عبدالله حمد الغانم من دار / دار الخليج للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس / احمد عبدالله حمد الغانم والمهندس / عبدالله احمد عبدالله الغانم1 / 1