بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٧١ / ٢٠٠١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
- وبناء على كتاب شركة المثنى للاستثمار المؤرخ ١٨ / ٢ / ٢٠٠١ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة المثنى للاستثمار :
- تكوين احتياطي قانوني بمبلغ وقدره -/ ٩١٦,١١٩ دينار كويتي .
- تكوين احتياطي عام بمبلغ وقدره -/ ٨٨٣,٥٢ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٥ ذي الحجة ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٨ فبراير ٢٠٠١ م
قرار رقم ١ / ٧٢ / ٢٠٠١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
- وبناء على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ ١٨ / ٢ / ٢٠٠١ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٤٠,٩٧١,٨٧٩ دينار كويتي إلى -/ ٤٤,٠٣٩,٩٢١ دينار كويتي ، وذلك بإضافة مبلغ -/ ٣,٠٦٨,٠٤٢ دينار كويتي محول من أرباح عام ٢٠٠٠ .
- زيادة الاحتياطي العام من -/ ١١,٢٧٩,٧٠١ دينار كويتي إلى -/ ١٤,٣٤٧,٧٤٣ دينار كويتي ، وذلك بإضافة مبلغ -/ ٣,٠٦٨,٠٤٢ دينار كويتي من أرباح عام ٢٠٠٠ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٦ ذي الحجة ١٤٢١ هـ
الموافق : ١ مارس ٢٠٠١ م