إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 388 لسنة 2001 بشأن التأشير فى سجل صناديق الاستثمار بالتعديل على بيانات صندوق المثنى للاستثمار المالى

رقم التشريع وسنته

388 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ۱ /۳۸۸ / ۲۰۰۱

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،

وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ وتعديلاتها، وبناء على كتاب صندوق المثنى للاستثمار المالي المؤرخ ۲۰۰۱/۱۰/۱۰ بشأن طلب التأشير في سجل صناديق الاستثمار،

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات صندوق المثنى للاستثمار المالي:

تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهم:

۱ - د. محمد عبد الغفار الشريف

۲ – د. عيسى زكي

۳ – د. علي القره داغي

٤ – د. عبدالعزيز القصار

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٦ شعبان ١٤٢٢هـ

الموافق : ۲۲ أكتوبر ۲۰۰۱م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي