بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٤١١/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتابي شركة الدولية للإجارة والاستثمار المؤرخين ١٤ و٢٠٠١/١١/١٧ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بما يلي:
- تعيين السيد/ د. علي فهد الزميع ممثلاً لبيت التمويل الكويتي في عضوية مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/ عماد يوسف المنيع.
- تعيين السيد/ محمد محمد عواد ممثلاً للبنك الإسلامي للتنمية في عضوية مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/ عبد العزيز العثمان.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ١٤ رمضان ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢٩ نوفمبر ٢٠٠١ م