بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/١٨٧/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦)، (۹) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب شركة المال الإسلامية المؤرخ ٢٠٠١/٥/٦ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة المال الإسلامية:
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/۲۰۸,۹۹۸ دينار كويتي الى -/۳۰۱,٢٢٤ دينار كويتي.
- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/١٠٠,٥١١ دينار كويتي الى -/۱۹۲,۷۳۷ دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ۲۸ صفر ١٤٢٢هـ
الموافق: ۲۱ مايو ۲۰۰۱م
قرار رقم ٢٠٠١/٢٠٢/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦)، (۹) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتابي الشركة الأهلية للاستثمار المؤرخين ٢٠٠١/٣/٢٤م، ٢٠٠١/٤/٢م ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الأهلية للاستثمار :
أولاً : زيادة الاحتياطي الاختياري من -/٤٩٢,٨٠٥ دينار كويتي إلى -/٦٢٥,٥٩١ دينار كويتي.
ثانياً : تعيين السيد /قيس النصف من مكتب كي بي أم جي - النصف وشركاه كمراقب حسابات خارجي للشركة بدلاً من السيد /د. شعيب عبد الله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم (أرثر أندرسون).
ثالثاً : انتخاب السادة التالية أسماءهم لعضوية مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٠١ - ٢٠٠٤) :
السيد /وليد أحمد الشرهان - رئيس مجلس الإدارة
السيد /فيصل عبد الرزاق الخالد - نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد /محمد عبد العزيز البحر - عضواً
السيد /ناصر يوسف بورسلي - عضواً
السيد /هشام سليمان العتيبي - عضواً
السيد /محمد علي النقي - عضواً
السيد /عبد الرزاق خالد الوزان - عضواً
السيد /خالد ابراهيم الفصام - عضو احتياطي أول
السيد /زياد محمد عبد الهادي العوضي - عضو احتياطي ثاني
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٥ ربيع الأول ١٤٢٢هـ
الموافق : ۲۸ مايو ۲۰۰۱م