إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 384 لسنة 2001 بشأن التأشير فى سجل شركات الاستثمار بالتعديلات على بيانات شركة المصالح الكويتية للاستثمار المالى

رقم التشريع وسنته

384 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠١/٣٨٤/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦)، (۹) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتابي شركة المصالح الكويتية للاستثمار المالي المؤرخين ۹/۱۹ ، ۲۰۰۱/۱۰/٤ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة المصالح الكويتية للاستثمار المالي:

أولاً : التعديل على الاحتياطيات:

- زيادة الاحتياطي القانوني من / ٥٥٥,٧٠٧ دينار كويتي إلى /٦٤١,٥٠٥ دينار كويتي .

- تكوين الاحتياطي الاختياري بمبلغ - / ٨٥,٧٩٨ دينار كويتي.

ثانياً : انتخاب السادة التالية أسماءهم لعضوية مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (۲۰۰۱ - ۲۰۰٤):

- السيد/ نجيب حمد مساعد الصالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد/ عبد العزيز سعود الصالح نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ مروان أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة

- السيد/ سعد عبد العزيز المطوع عضو مجلس الإدارة

- السيد/ فوزي داود المطوع عضو مجلس الإدارة

- السيد/ طارق محمد مساعد الصالح عضو احتياط

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: ۲۹ رجب ١٤٢٢ هـ

الموافق: ۱۱ أكتوبر ۲۰۰۱ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي