قرار رقم 558 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المثنى للاستثمار المالي.
قراررقم 558 لسنة 2007
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
558 لسنة 2007
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 558 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المثنى للاستثمار المالي.1 / 1