السيد/ عمر سليمان القاضي رئيس مجلس الإدارة
السيد/ عدنان عبد القادر المسلم نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ علي محمد العليمي عضو مجلس الإدارة
السيد/ ضرار خالد الرباح عضو مجلس الإدارة
السيد/ عدنان عبد الوهاب النصف عضو مجلس الإدارة
السيد/ عبد المحسن مدربي الكندري عضو مجلس الإدارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 29 ذي القعدة 1428 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2007م
قرار رقم 1/ 557/ 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة وربة للاستثمار المؤرخ 21/ 11 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات وربة للاستثمار :
- زيادة رأس المال من 15,000,000 دينار كويتي إلى 16,500,000 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 10% من رأس المال كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 30/ 6/ 2007 .
- تعيين كلاً من السيد/ قيس النصف من مكتب مورستيفنس النصف وشركاه والسيد/ براك العتيقي من مكتب العتيقي محاسبون قانونيون كمراقبين لحسابات الشركة ، بدلاً من السيد/ وليد عبد الله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاه (أرنست ويونغ) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 29 ذي القعدة 1428 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2007م
قرار رقم 1/ 558/ 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتابي الشركة الأولى للإستثمار المؤرخين 25/ 9 ، 14 /11/ 2007 بصفتها مدير « صندوق المثنى للاستثمار المالي » ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المثنى للاستثمار المالي :
* تعديل أعضاء الجهاز الإداري للصندوق وذلك بخروج :
- السيد / حامد عبد اللطيف الوزان
- السيد / مبارك عثمان العثمان
- السيد / اسـتـافـا حـسـن
ودخـــول :
- السيد / محمد أحمد الكندري
- السيد / عبد الستار محمد كوني
- السيد / طاهر محمد أفضل
* تعديل أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية