إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 558 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المثنى للاستثمار المالي

رقم التشريع وسنته

558 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

السيد/ عمر سليمان القاضي رئيس مجلس الإدارة

السيد/ عدنان عبد القادر المسلم نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ علي محمد العليمي عضو مجلس الإدارة

السيد/ ضرار خالد الرباح عضو مجلس الإدارة

السيد/ عدنان عبد الوهاب النصف عضو مجلس الإدارة

السيد/ عبد المحسن مدربي الكندري عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 29 ذي القعدة 1428 هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2007م

قرار رقم 1/ 557/ 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة وربة للاستثمار المؤرخ 21/ 11 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات وربة للاستثمار :

- زيادة رأس المال من 15,000,000 دينار كويتي إلى 16,500,000 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 10% من رأس المال كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 30/ 6/ 2007 .

- تعيين كلاً من السيد/ قيس النصف من مكتب مورستيفنس النصف وشركاه والسيد/ براك العتيقي من مكتب العتيقي محاسبون قانونيون كمراقبين لحسابات الشركة ، بدلاً من السيد/ وليد عبد الله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاه (أرنست ويونغ) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 29 ذي القعدة 1428 هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2007م

قرار رقم 1/ 558/ 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتابي الشركة الأولى للإستثمار المؤرخين 25/ 9 ، 14 /11/ 2007 بصفتها مدير « صندوق المثنى للاستثمار المالي » ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المثنى للاستثمار المالي :

* تعديل أعضاء الجهاز الإداري للصندوق وذلك بخروج :

- السيد / حامد عبد اللطيف الوزان

- السيد / مبارك عثمان العثمان

- السيد / اسـتـافـا حـسـن

ودخـــول :

- السيد / محمد أحمد الكندري

- السيد / عبد الستار محمد كوني

- السيد / طاهر محمد أفضل

* تعديل أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي