قرار وزاري رقم 636 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 182 / 2004
بشأن سيارات الأجرة الجوالة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2004 بشأن سيارات الأجرة الجوالة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يستبدل بنص البند (2) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 182 / 2004 المشار إليه النص التالي :
مادة (3 - بند 2)
2 - أن تكون السيارة صغيرة الحجم (صالون - أربعة سلندر) معدة لنقل عدد من الركاب لا يزيد على أربعة ركاب .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 19 جمادى الأولى 1425هـ
الموافق : 7 يوليـــــــــــــــــــو 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (206) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى مشروع عقد تأسيس والنظام الأساسي لشركة طيران العالمية للشحن الجوي (ش . م . ك) عامة تحت التأسيس .
والقرار الوزاري رقم (162) لسنة 2004 بشأن السماح للسيد/ ولسن شاوؤل بنجامين بالمساهمة بشركة طيران العالمية للشحن تحت التأسيس .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد/ ولسن شاوؤل بنجامين (أمريكي الجنسية) بالمساهمة في شركة طيران العالمية للشحن الجوي شركة مساهمة كويتية عامة تحت التأسيس بعدد 200,000 سهم بقيمة 20,000 د . ك من رأس مال الشركة ومقداره 20,000,000 سهم أي ما يعادل 0.01 ٪ من رأس المال .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو جزء منها إلى آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 5 جمادى الأولى 1425 هـ
الموافق : 23 يونيو 2004 م
ديوان الخدمة المدنية
قــرار رقــم ( 6 ) لسنة 2004 م
بشــــأن وظائف وبدلات ومكافآت الأئمة
والخطباء والمؤذنين الكويتيين في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 1980 بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية العاملين في مجال الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد بمساجد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .
- وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قـــــــرر
أولاً : وظائف الإمامة والخطابة :
مادة (1)
تحدد مستويات وظائف الإمامة والخطابة التخصصية المتدرجة فنياً وشروط شغلها وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار ، وتعتبر الملاحظات الواردة على هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ منه .
مادة (2)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الإمامة والخطابة التخصصية إلى المستوى الأعلى الشروط التالية بالإضافة إلى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
- أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز .
- المحافظة على الشكل الهرمي لمجال الإمامة والخطابة في شغل المستويات الوظيفية المتدرجة فنياً الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
- أن يكون انتقاء الموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار من بين المستوفين لشروط رفع المستوى الوظيفي من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها الجهة الحكومية .
- أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف إلى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته الحالية .
أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين خلال الشهرين الأخيرين من السنة الميلادية .
- أن يراعى عند احتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة استبعاد المدة التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدباً أو معاراً أو منقولاً أو منقطعاً أو موقوفاً
عن العمل أو في إجازة أيا كان نوعها ومدتها باستثناء الإجازة الدورية والإجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف .
ثانياً : البدلات والمكافآت :
1- مكافأة المستوى الوظيفي :
مادة (3)
يمنح شاغلو وظائف الإمامة والخطابة التخصصية – مكافأة المستوى الوظيفي بالفئات الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
2- المكافأة التشجيعية :
مادة (4)
يمنح شاغلو وظائف الإمامة والخطابة التخصصية الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
كما يمنح المؤذنون الكويتيون هذه المكافأة بواقع «75» ديناراً شهرياً .
3- بدل الإشراف :
مادة (5)
يمنح الأئمة والخطباء الشاغلون لوظائف التوجيه في أعلى مستويين وظيفيين في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار - بدل إشراف على النحو التالي :-
20 ديناراً شهرياً لموجه أول إمامة وخطابة .
15 ديناراً شهرياً لموجه إمامة وخطابة .
ثالثاً : أحكام عامة
مادة (6)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (7)
يوقف صرف المكافآت التي تصرف للأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين من ريع الوقف المخصص لخدمة المساجد .
مادة (8)
يوقف العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 1980 المشار إليه بالنسبة للكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار .
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من 1/ 6 / 2004 .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 18 ربيع الآخر 1425هـ
الموافق : 6 يونيو 2004م
تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2004م جـدول رقم ( 1 )
مسميات وظائف الإمامة والخطابة التخصصية المتدرجة فنياً وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | فئات مكافأة المستوى الوظيفي شهرياً بالدينار |
|---|---|---|
| موجه أول إمامة وخطابة | مؤهل جامعي تخصصي+17سنة خبرة | 190 |
| موجه إمامة وخطابة | مؤهل جامعي تخصصي + 13سنة خبرة | 155 |
| إمام و خطيب أول | مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة | 130 |
| إمام وخطيب | مؤهل جامعي تخصصي+5سنوات خبرة | 110 |
| إمام | مؤهل جامعي تخصصي+سنتين خبرة | 95 |
| إمام مبتدئ | مؤهل جامعي تخصصي حديث التخرج | 85 |
ملاحظات :- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الإمامة والخطابة ، وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص .
يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي في هذا الجدول المؤهل الحاصل عليه خريجو كلية الشريعة بتخصصاتها المختلفة ويجوز شغل هذه الوظائف بغير هذه التخصصات تبعاً لمتطلبات العمل وبعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية
جــدول رقم ( 2 )
المكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف الإمامة والخطابة التخصصية
الوظيفـة | فئـات المكافأة التشجيعية «شهرياً بالدينار» مجموعة الوظائف العامة
| الدرجة « أ » | 105 |
| الدرجة « ب » | 95 |
| الدرجة الأولى | 85 |
| الدرجة الثانية | 75 |
| الدرجة الثالثة | 65 |
| الدرجة الرابعة | 55 |
قرار رقم ( 7 ) لسنة 2004م
بشأن تعديل بدل الخفارة المقرر للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة
مجلس الخدمة المدنية :
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2003 بشأن تعديل بدل الخفارة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة .
- وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قـــــــرر
مادة (1)
يستبدل بجدول فئات بدل الخفارة المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2003 المشار إليه - الجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (2)
تمثل فئات بدل الخفارة الواردة في هذا الجدول المرافق لهذا القرار الحد الأقصى ويجوز لوزارة الصحة صرفها بفئات أقل وفقاً لضوابط محددة مع إخطار ديوان الخدمة المدنية بتلك الضوابط .
مادة (3)
يمنح الأطباء البشريون والأسنان الكويتيون الذين يعملون ساعات خفارة زائدة على عدد ساعات الخفارة المحددة في السنة - مكافأة مالية في نهاية كل سنة مالية تصرف من بند المكافآت (مكافآت أعمال أخرى) وتحسب على النحو التالي :
قيمة المكافأة المالية = قيمة بدل الخفارة في السنة للمستوى الوظيفي × عدد ساعات الخفارة الزائدة في السنة / عدد ساعات الخفارة المحددة في السنة
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من 1 / 6 / 2004 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: 18 ربيع الآخر 1425هـ
الموافق: 6 يونيو 2004م
تابع / قــرار رقــم (7) لسنة 2004م
جــدول تعديل بدل الخفارة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة (شهرياً بالدينار)
| المستوى الوظيفي | الأطباء البشريين | الأطباء الأسنان | |||
| المستوى الوظيفي | مبيت | بدون مبيت*** | مبيت | بدون مبيت | |
| الفئة (أ)* | الفئة (ب)** | ||||
| استشاري | - | - | 350 | 200 | |
| اختصاصي أول | - | - | 320 | 180 | |
| اختصاصي | - | - | 300 | 170 | |
| مسجل أول/ ممارسة عام أول | 350 | 220 | 145 | 200 | 125 |
| مسجل/ ممارس عام | 230 | 145 | 125 | 130 | 110 |
| مساعد مسجل | 170 | 105 | 95 | 100 | 85 |
| مقيم | 100 | - | - | 80 | - |
*الأطباء العاملون بأقسام : العمليات / العناية المركزة / وحدة القلب / حوادث الجراحة والباطنية والأطفال .
** باقي العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية .
*** العاملون بباقي مراكز الوزارة غير الواردة في (أ) ، (ب) .
ملاحظة : تزاد فئات بدل الخفارة الواردة في الجدول أعلاه للمستويات الطبية الثلاثة العليا (استشاري ، إختصاصي أول ، إختصاصي) بواقع «80» ديناراً شهرياً للفئة (أ) ، «50» ديناراً شهرياً للفئة (ب) في حالة المبيت للأطباء البشريين ، كما تزاد لهذه المستويات الطبية بواقع «45» ديناراً شهرياً ، في حالة المبيت لأطباء الأسنان .
الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (547) لسنة 2004م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (89) المتخذ بالجلسة رقم (6 / 96) المنعقدة بتاريخ 1 / 10 / 1996 بشأن ضوابط وشروط صرف دعم الأعلاف .