رمز النظام
المنسق
الصنف
72141000 - مطروقة
72142000 - محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ أو الملفولة بعد التجليخ .
مـادة ثانيــة
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
لذلك يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين للعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الموافق 19 / 10 / 2008 .
صدر بتاريخ 23 / 10 / 2008 .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
تعليمات جمركية رقم 70 لسنة 2008م
بشأن حظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع مادة مسحوق حليب الأطفال بجميع أصنافها وأشكالها الملوثة بمادة ( الميلامين ) والتي منشأها الصين
مدير عام الجمارك :
بالإشارة إلى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 1013 / 36/ 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 2008م المقيد لدينا بوار د السجل العام رقم 3905 بتاريخ 19 / 10 / 2008م بشان القرار الوزاري رقم ( 465 ) لعام 2008م تضمن الآتي : -
مادة (1)
يحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع مادة مسحوق حليب الأطفال بجميع أصنافها وأشكالها الملوثة بمادة (الميلامين) والتي منشأها الصين .
مادة ( 2 )
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم العمل بموجب القرار الوزاري المذكور أعلاه اعتبارا من تاريخ صدوره بتاريخ 6 / 10 / 2008م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
صدر بتاريخ : 28/ 10 / 2008م .
تعليمات جمركية رقم 71 لسنة 2008م
بشأن آلية احتساب القيمة الجمركية لوسائط النقل المستعملة المستوردة (السيارات - الحافلات - الشاحنات) في الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب وزارة المالية رقم م / 16 / 54 - 29849 المؤرخ 28 / 9 / 2009م والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 3722 بتاريخ 29 / 9 / 2009م والمرفق طيه صورة عن محضر الاجتماع السابع والسبعون للجنة التعاون المالي والاقتصادي والذي عقد بتاريخ 17 / 9 / 2008م في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وما ورد فيه بشأن الموافقة على مشروع آلية احتساب القيمة للأغراض الجمركية لوسائط النقل المستعملة في دول المجلس على أن يبدأ العمل بها في جميع المنافذ الجمركية الأولى مع العالم الخارجي في الأول من يناير 2009م والذي ينص على :-
مع مراعاة أحكام المادة (1) من اللائحة التنفيذية للنظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقيم الصفقات التعاقدية المعتمدة لوكلاء الأصناف في الدول الأعضاء ، تحتسب القيم الجمركية لوسائط النقل المستعملة التي ترد إلى دول المجلس وفق الأسس والاعتبارات التالية :-
1 - يتم العمل بآلية احتساب القيم الجمركية لوسائط النقل المستعملة المستوردة في نقاط الدخول الأولي لدول المجلس مع العالم الخارجي .
2 - يؤخذ بقيمة الصفقة كأساس لتحديد قيمة وسائط النقل المستعملة في دول المجلس ، وفي حالة عدم التصريح بقيمة الصفقة ، أو عدم الاقتناع أو عدم انطباق شروطها أو عدم قبولها من الإدارة وفقا لأحكام المادة (1) من اللائحة التنفيذية للنظام «القانون» الموحد للجمارك ، تتبع الأسس التالية لتحديد هذه القيمة :
أ) تحدد قيم وسائط النقل المستعملة المستوردة بناء على القيم المعتمدة لوسائط النقل الجديدة المطابقة لها من نفس النوع والموديل ونفس سنة صنع المطابقة المتوفرة لدى الجمارك ، الواردة من الوكيل المحلي في كل دولة عضو .
ب) يبدأ الخصم (بدل الاستهلاك) للسنة الأولى من قيمة واسطة النقل المستعملة بواقع 15٪ سنويا ابتداء من بداية شهر مارس من السنة الأولى (سنة الموديل) .
ج ) يكون الخصم (بدل الاستهلاك) للسنوات التي تلي السنة الأولى بواقع 15٪ اعتبارا من اليوم الأول من كل سنة .
د) لا يتجاوز إجمالي الخصم من قيمة واسطة النقل (بدل الاستهلاك) نسبة 80٪ من قيمتها وهي جديدة .