قرار رقم 121 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية .
قراررقم 121 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
121 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 121 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية .1 / 1