قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (6) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة راينميتال نافال سيستمز جي ام
بي اتش على نسبة 100% من حصص شركة ان في
ال بي في آند كو، كي جي و6% من حصص شركة
بلوم+ فوس بي. في آند كو، كي جي المملوكتين لشركة
لورسن ماريتيم بيتيليدجونجين جي ام بي اتش آند كو،
كي جي
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000612025) بشأن استحواذ شركة راينميتال نافال سيستمز جي ام بي اتش على نسبة 100% من حصص شركة ان في ال بي. في آند كو، كي جي و6% من حصص شركة بلوم+ فوس بي في آند كو، كي جي المملوكتين لشركة لورسن ماريتيم بيتيليدجونجين جي ام بي اتش آند كو، كي جي،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (109) المنعقد بتاريخ 2026/1/20،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000612025) بشأن استحواذ شركة راينميتال نافال سيستمز جي ام بي اتش على نسبة 100% من حصص شركة ان في ال بي. في آند كو، كي جي و6% من حصص شركة بلوم+ فوس بي. في آند كو، كي جي المملوكتين لشركة لورسن ماريتيم بيتيليدجونجين جي ام بي اتش آند كو، كي جي.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 21 يناير 2026م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (7) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة ايس جلاجر لوساطة التأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت) على 1% وشركة ايس جلاجر القابضة (ذات مسؤولية محدودة) (البحرين) على 99% من أسهم شركة الشركا المتحدون لوساطة التأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
-عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000532025) بشأن استحواذ شركة ايس جلاجر لوساطة التأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت) على 1% وشركة ايس جلاجر القابضة (ذات مسؤولية محدودة) (البحرين) على 99% من أسهم شركة الشركا المتحدون لوساطة التأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (109) المنعقد بتاريخ 2026/1/20،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000532025) بشأن استحواذ شركة ايس جلاجر لوساطة التأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت) على 1% وشركة ايس جلاجر القابضة (ذات مسؤولية محدودة) (البحرين) على 99% من أسهم شركة الشركا المتحدون لوساطة التأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخـطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 21 يناير 2026م