قرار رقم 7 لسنة 2026 — بشأن استحواذ شركة ايس جلاجر لوساطة التأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت) علي 1% وشركة ايس جلاجر القابضة (ذات مسؤولية محدودة) (البحرين) علي 99% من اسهم شركة الشركاء المتحدون لوساطة الـتأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت)
قراررقم 7 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
7 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 7 لسنة 2026 — بشأن استحواذ شركة ايس جلاجر لوساطة التأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت) علي 1% وشركة ايس جلاجر القابضة (ذات مسؤولية محدودة) (البحرين) علي 99% من اسهم شركة الشركاء المتحدون لوساطة الـتأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت)1 / 1