قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (103) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة الثقة للمطاعم "ش.ذ.م" (الشركة الأم) على نسبة 99% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية "ذ.م.م" واستحواذ شركة الثقة الكويتية لإدارة المطاعم ذ.م.م (الشركة التابعة) على نسبة 1% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية (دولة الكويت) "ذ.م.م"
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000442025) بشأن استحواذ شركة الثقة للمطاعم "ش.ذ.م" (الشركة الأم) على نسبة 99% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية "ذ.م.م" واستحواذ شركة الثقة الكويتية لإدارة المطاعم ذ.م.م (الشركة التابعة) على نسبة 1% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية (دولة الكويت) "ذ.م.م"،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ 2025/11/17،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة علــى عمليـــة التركـــز الاقتصـــــادي رقــم (CPACNM000442025) بشأن اســتحواذ شـــركة الثقـــة للمطاعم "ش.ذ.م" (الشركة الأم) علــى نسـبة 99% مـن رأس مال شـــــركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية "ذ.م.م" واستحواذ شركة الثقة الكويتية لإدارة المطاعم ذ.م.م (الشركة التابعة) على نسبة 1% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية (دولة الكويت) "ذ.م.م".
مادة ثانية
على جهات الاختصـــاص -كل فيما يخصـــه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 24 نوفمبر 2025م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (104) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة سيمبلوت يوروب هولرينجز بي في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا"
على 100% من أسهم شركة كلاريبوت ان في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا"
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000452025) بشأن استحواذ شـــركة سيمبلوت يوروب هولرينجز بي في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا" على 100% من أسهم شركة كلاريبوت ان في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا"،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ 2025/11/17،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة علــى عمليـــة التركـــز الاقتصـــــادي رقــم (CPACNM000452025) بشأن استحواذ شركة سيمبلوت يور وب هولرينجز بي في (ذات مســـؤولية محدودة) "بلجيكا" على %100 من أسهم شركة كلاريبوت ان في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا".
مادة ثانية
على جهات الاختصـــاص -كل فيما يخصـــه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 24 نوفمبر 2025م