قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن استحواذ شركة ترولي كابيتال العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) "الكويت" على 31% من أسهم شركة كفيك للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) "الكويت"
جهاز حماية المنافسة قرار رقم (58) لسنة 2025 بشأن استحواذ شركة ترولي كابيتال العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة)"الكويت" على 31% من أسهم شركة كفيك للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة)"الكويت" رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، – المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، – القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها، – عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000162025) بشأن استحوذ (كذا في الأصل) شركة ترولي كابيتال العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة)"الكويت" على 31% من أسهم شركة كفيك للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة)"الكويت"،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها، – موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (101) المنعقد بتاريخ 2025/07/06،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000162025) بشأن استحواذ شركة ترولي كابيتال العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة)"الكويت" على 31% من أسهم شركة كفيك للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة)"الكويت".
مادة ثانية
على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة صدر في: 10 يوليو 2025م