إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن استحواذ شركة ترولي كابيتال العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) "الكويت" على 31% من أسهم شركة كفيك للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) "الكويت"

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1748 · 20 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن استحواذ شركة ترولي كابيتال العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) "الكويت" على 31% من أسهم شركة كفيك للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) "الكويت"

جهاز حماية المنافسة قرار رقم (58) لسنة 2025 بشأن استحواذ شركة ترولي كابيتال العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة)"الكويت" على 31% من أسهم شركة كفيك للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة)"الكويت" رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، – المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، – القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها، – عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000162025) بشأن استحوذ (كذا في الأصل) شركة ترولي كابيتال العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة)"الكويت" على 31% من أسهم شركة كفيك للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة)"الكويت"،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها، – موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (101) المنعقد بتاريخ 2025/07/06،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000162025) بشأن استحواذ شركة ترولي كابيتال العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة)"الكويت" على 31% من أسهم شركة كفيك للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة)"الكويت".

مادة ثانية

على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة صدر في: 10 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي