قرار رقم (10) لسنة 2026
بشأن الإغلاق الإداري لشركة الصحرا لوساطة التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية،
- والقرار رقم (36) لسنة 2025 بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وكتاب الإخطار للعلم بالمخالفة المستلم بتاريخ 2025/11/20،
- وعلى قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (1) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/1/14،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
إغلاق شركة الصحرا لوساطة التأمين رقم الترخيص (IBC20210012) إدارياً لمدة (90) تسعين يوماً تبدأ من تاريخ 2026/1/27 إعمالاً لنص المادة رقم (68) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين والمادة رقم (192) من لائحته التنفيذية، وذلك لعدم قيامها بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها والواردة في الإخطار للعلم بالمخالفة المستلم بتاريخ 2025/11/20 خلال المدة المحددة في الإخطار.
مادة ثانية
على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الإغلاق الإداري ويُحظر عليها ممارسة النشاط المرخص لها خلال تلك الفترة وذلك لحين صدور قرار من الوحدة بهذا الشأن.
مادة ثالثة
تلتزم الشركة بإخطار كافة عملائها والجهات التي ترتبط معها بعلاقات تعاقدية عن توقف أعمالها بموجب أحكام هذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 27 يناير 2026 م
وزارة الإعلام
إعلان
تعلن وزارة الاعلام عن إعادة طرح الممارسة رقم: و أ / 949 / 2025-2026 بشأن شحن وتوزيع مجلة الكويت وكتاب الكويت ودوريات الوزارة واصدارتها المختلفة إلى الدول العربية والعالمية وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة والتي يمكن شراءها عبر الموقع الالكتروني لوزارة الاعلام عن طريق الباركود المرفق بالإعلان و ذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2026/2/1 مقابل رسم قدره (30 د.ك) فقط ثلاثون دينار كويتي لا غير، غير قابلة للرد، وتقدم العروض الى إدارة المشتريات بوزارة الاعلام -شارع السور- الدور الارضي داخل مظاريف مغلقة وتكون مصحوبة بالتأمين الأولي وقدره (2%) من قيمة العطا (ينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطا لمدة 90 يوماً) وأن يكون المظروف محكم الإغلاق و مختوم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج رقم الممارسة على النحو المبين أعلاه مع تجنب ذكر أسم الممارس أو أية إشارة تدل عليه، وآخر موعد لتسليم العطا هو الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2026/2/12.
• ستقوم وزارة الاعلام بعقد اجتماع تمهيدي يوم الأربعا الموافق 2026/2/4 في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بقاعة اجتماعات السيد/ مدير مجلة الكويت (الدور الأرضي) في وزارة الاعلام 2/ الشويخ الصناعية؛ وذلك للرد على الاستفسارات المقدمة بشأن الممارسة ، ويجوز لكل من قام بشرا وثائق الممارسة حضور الاجتماع بشخصه أو من يمثله ، ويعتبر كل ما يدون بمحضر الاجتماع جزءاً لا يتجزأ من وثائق الممارسة ، ويسري في مواجهة مقدمي العطاءات ، وستقوم الوزارة بتعميم الاسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع الممارسين قبل موعد اقفال العطاءات .
• جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ عدد 3 نسخ عدا:
1. نموذج صيغة العطا نسخة ورقية
2. التأمين الأولي نسخة ورقية
• الممارسة غير قابلة للتجزئة، ولا تقبل عروض بديلة.
• يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور الممارسين الراغبين بحضور جلسة فض المظاريف وذلك بعد التنسيق مع إدارة المشتريات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات.
• على مقدم العطا ارفاق شهادة استيفا العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية الصلاحية مع تقديم العطاء، مع العلم بأنه سوف يتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة.
• على مقدم العطا ارفاق ترخيص نشر وتوزيع ساري الصلاحية صادر من وزارة الإعلام مع تقديم العطاء.
• على مقدم العطا ارفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف الممارس عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن أحد مخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي علماً بأنه سوف يتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة.
• على مقدم العطا ارفاق شهادة سداد الاشتراكات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها بالمادة رقم 95 من قانون التأمينات الاجتماعية.
• يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المقررة لشرا الوثائق وفقا لنص المادة 39 من قانون رقم 2019/74 بشأن التعديلات على قانون رقم 49 لسنة 2016.