قرار رقم 42 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة راسيات القابضة ش.م.ك (عامة) على 70% من الأسهم فى الشركة الشرقية للخدمات التعليمية ش.م.ك (مقفلة)
قراررقم 42 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
42 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 42 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة راسيات القابضة ش.م.ك (عامة) على 70% من الأسهم فى الشركة الشرقية للخدمات التعليمية ش.م.ك (مقفلة)1 / 1