الكويت اليوم العدد 1685 السنة السبعون
18
الأحد 26 شوال 1445 هـ - 2024/5/5م
قرار رقم (42) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة راسيات القابضة ش.م.ك
(عامة) على 70% من الأسهم في الشركة الشرقية
للخدمات التعليمية ش.م.ك (مقفلة)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000412023) بشأن استحواذ شركة راسيات القابضة ش.م.ك (عامة) على 70% من الأسهم في الشركة الشرقية للخدمات التعليمية ش.م.ك (مقفلة)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (84) المنعقد بتاريخ 2024/4/28،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000412023) بشأن استحواذ شركة راسيات القابضة ش.م.ك (عامة) على 70% من الأسهم في الشركة الشرقية للخدمات التعليمية ش.م.ك (مقفلة).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 29 ابريل 2024م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 /71- ر/ 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي المنعقدتين بتاريخ 2024/3/18.
وبناءً على كتاب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2024/3/28 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بيت التمويل الكويتي:
- زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 1,569,582,337 دينار كويتي إلى 1,710,844,747 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 9% من رأس المال كأسهم منحة.
- زيادة الاحتياطي القانوني من 4,015,111,807 دينار كويتي إلى 4,076,627,494 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 3,611,764,541 دينار كويتي).
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 251,204,469 دينار كويتي إلى 261,993,074 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على النحو التالي:
الدكتور سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي
الدكتور أنور شعيب عبد السلام
الدكتور مبارك جزا الحربي
الدكتور خالد شجاع العتيبي
الدكتور عصام عبد الرحيم الغريب
- إعادة تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، والسيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاهم (ديلويت وتوش) مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 15 شوال 1445 هـ
الموافق: 24 أبريل 2024 م