قرار رقم 7 لسنة 2024 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات). التشريع الحالي (1) التعديلات(1)
قراررقم 7 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
7 لسنة 2024
حالة التشريع
ملغي
الجهة : وحدة تنظيم التأمين
🔍
قرار رقم 7 لسنة 2024 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات). التشريع الحالي (1) التعديلات(1)1 / 1